الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتمل أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات وكتب له الحسنات، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها ".
والأول مع كونه من قسم الموثق ومشتمل على ما أجمع الإمامية على خلافه من عدم زيادة بلوغ الجارية على العشر غير صالح لمعارضة ما تقدم من وجوه، وكذا ما بعده من النصوص التي هي في قوه خبر واحد باعتبار كون الأصل فيها عبد الله بن سنان، وأن التعدد إنما هو في الطريق إليه، ومع أنها عدا الأخير منها من قسم الموثق المعلوم حاله.
والأخير مشتمل على الحسن بن علي بن زياد الوشا، وعن ظاهر الأكثر عد حديثه من الحسن لا الصحيح، بل في المحكي عن المسالك التصريح بذلك، قال ووصفه بالصحة في كلام بعض الأصحاب يراد به الصحة الإضافية، دون الحقيقية مضافا إلى اختلاف ألفاظ الحديث واضطراب متنه لأنه على ما رواه الوشاء يقتضي توقف البلوغ على الدخول في الأربع عشر وهو خلاف المدعى وخلاف ما رواه غيره من البلوغ بالثلاثة عشر الذي هو غير البلوغ بالدخول في الأربع عشر، ولذا كان بلوغ الأنثى بالتسع لا الدخول في العشر والصبي الخمس عشر لا الدخول في الستة عشر، هذا وإن أمكن دفعه بما سمعته سابقا من أن اعتبار الدخول للعلم، لا للبلوغ، إلا أن عدم معروفيته عن ذلك بمثله في نظائره واختلاف ألفاظ الرواية مما يحصل به الارتياب في سلامة اللفظ المسموع من الإمام عليه السلام.
وعلى كل حال فلا ريب في قصورها عن معارضة ما تقدم من وجوه، واحتمال ترجيحها عليها بالمخالفة لجميع مذاهب العامة - بخلاف نصوص الخمس عشر الموافقة لمذهب الأوزاعي والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل يدفعه استبعاد خفاء مثل ذلك على الأساطين، سيما مع معروفية ما يقع منهم عليهم السلام تقيه بين خواصهم، حتى كان بعضهم يقول لبعض قد أعطاه من جراب النورة.
بل يمكن دعوى القطع من الفقيه الممارس لكلماتهم العارف بلسانهم وما يلحنونه في أقوالهم بعدم صدور نصوص الخمس عشر مصدر التقية، على أن أكثرها عن الباقر