مشهور، ورواه جماعة من أرباب المغازي والسير ممن يوثق بنقلهم.
وعن عيون الأثر " أن عمر بن عبد العزيز لما حدث به دعى كاتبه فقال: إعجل على كاتبا للأمصار كلها، فإن رجالا يقدمون إلي يستفرضون لأبنائهم وإخوانهم فانظروا من فرضت له فاسألوهم عن أسنانهم، فمن كان منهم ابن خمس عشرة سنة فافرضوا له، واقضوا لهم في المقاتلة، ومن كان دون ذلك فافرضوا لهم في الذرية " (1).
وفيه أنه صلى الله عليه وآله عرض عليه يوم أحد أسامة بن زيد وزيد بن ثابت واستيذن ظهير فردهم، ثم أجازهم يوم الخندق، وهم أبناء خمس عشرة سنة، وأن من جملة من رد في ذلك اليوم البراء بن عازب وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم.
ومنها صحيح ابن محبوب (1) عن عبد العزيز العبدي عنن حمزة بن بحمران " قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها فقال: إذا خرج عن اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال:
إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها، وأخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها وتؤخذ لها قال: إن الجارية ليست مثل الغلام، لأن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة، وأخذ لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك ".
وهو مع صراحته في المطلوب وانجباره بالشهرة العظيمة ومحكي الاجماع أو محصله لا قدح في سنده، إذ حمزة مع كونه من آل أعين المعلوم جلالتهم وعظم منزلتهم في الشيعة سديد الحديث كثير الرواية، قد روى عنه الأجلاء كعبد الله بن مسكان، وابن بكير، وابن أبي عمير والحسن بن محبوب، بل في بعض طرق كتابه صفوان بن يحيى وهم من أصحاب الاجماع.