والرابع: إنا نمنع اطراد الأسابيع في كل شئ حتى البلوغ بالمعين الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية، والوجه العقلي مع كونه ظنيا لا يقتضيه، والنقلي مسوق لشئ آخر، فلا يقاس عليه البلوغ، وقوله عليه السلام (1) " يحتلم لأربع عشر " لا عموم له، وإنما المراد به الغلبة أو الامكان في ذلك الزمان دون ما قبله، فإن الاحتلام قد يتأخر عن المدة المذكورة.
فظهر من ذلك كله أنه لا ينبغي للفقيه التوقف في المسألة، والقول بالثلاثة عشر مضافا إلى ما سمعته سابقا فيه، إنما يشهد له موثق عمار (2) عن الصادق عليه السلام سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة، وجرى عليها القلم ".
وعبد الله بن سنان (3) عنه أيضا " سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله تعالى حتى إذا بلغ أشده قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة * كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ".
وموثقه الآخر (4) عنه أيضا " إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة، وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين كلفت، وذلك أنها تحيض لتسع سنين ".
وصحيحه الآخر (5) عنه أيضا " إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في