كتاب النكاح منها بل قدير شد ذلك منهما إلى إرادة توقف العلم بكمال التسع على الدخول في العشر.
وعلى كل حال فيمكن بعد رجوع المخالف دعوى تحصيل الاجماع كما وقع عمن بعضهم بل في السرائر بعد أن حكى عن صوم المبسوط ما سمعت، وعن نهايته التسع قال: " وهو الصحيح الظاهر من المذهب، لأنه لا خلاف بينهم أن حد بلوغ المرأة تسع سنين، فإذا بلغتها وكانت رشيدة سلم الوصي إليها وهو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقده النكاح، ويحل للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية ".
ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى ما تقدم من خبري ابن بحمران (1) ويزيد الكناسي (2) وموثقي عبد الله بن سنان (3) والحسن بن راشد (4)، ومرسل الفقيه (5) قال " أبو عبد الله عليه إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها "، والنصوص (6) الدالة عل جواز الدخول بالجارية إذا بلغت تسعا، وأنها تحيض لتسع (7) وهي كثيرة.
وأما البلوغ بالعشر فقد رواه الشيخ مرسلا ولم أجد به رواية مسندة نعم ربما يستدل له برواية غياث بن إبراهيم (8) عن الصادق عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: