قلت: الأمر في ذلك كله سهل بعد أن لم يكن في شئ من نصوص العشر المتفرقة في الأبواب ما يدل على كون العشر بلوغا، وغايتها ارتفاع الحجر بها عن الصبي في تلك الأمور المخصوصة، وبعضها كالصريح في ذلك والأصحاب بين عامل بمضمونها في تلك الموارد وبين راد لها في الجميع، وبين مفصل فأجاز وصيته، لصحة الأخبار الواردة فيها، ومنع فيما عدا ذلك.
وأما حصول البلوغ الذي هو مناط التكليف بالعشر فلم نعرف قائلا به نعم أرسله في الكفاية كما سمعت، ولم نتحققه، بل مقتضى اسناد بعض الأصحاب له إلى الرواية، عدمه، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه لقصورها عن المعارضة من وجوه، بل النص مستفيضة في عدم حصوله بالعشر.
ففي صحيح أبي بصير (1) عن الصادق عليه السلام " في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة بجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل له وإن كانت محصنة قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ".
والحلبي (2) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال: أما التزويج فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان طلق امرأته ".
وصحيح صفوان (3) عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين أيحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت " ونحوه غيره إلى غير ذلك من النصوص، فلا إشكال في المسألة بحمد الله من هذه الجهة، بل ولا من غيرها كما بان لك ذلك مفصلا هذا كله في الذكر.
(و) أما (الأنثى) فبلوغها كمال (تسع) على المشهور بين الأصحاب، بل هو الذي استقر عليه المذهب، خلافا للشيخ في صوم المبسوط، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر، فوافق المشهور وكذا الثاني في