فرض كونه وصية، بل ينبغي تقديم المقدم منهما.
بل منه يظهر حينئذ أن إطلاق " أخرى " في خبر أبي بصير (1) المتقدم سابقا باعتبار سبق التنجيز الذي يطلق عليه الوصية بشهادة الخبر المزبور الموافق له في المضمون، وصحيح ابن الحجاج (2) الآتي، لا أن المراد من أعتق فيه أوصى فلا يكون دالا على المطلوب.
كما أن منه يظهر الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث؟ قال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي " إذ الظاهر إرادة كون مجموع التنجيز والوصية أكثر من الثلث، فأجابه عليه السلام بمضي العتق، وأن النقصان الذي في الثلث يكون في الوصية، كما هو واضح.
بل منه يعلم الاستدلال بحسنه (4) عنه أيضا " في رجل أوصى بأكثر من ثلثه، وأعتق مملوكه في مرضه فقال: إن كان أكثر من الثلث، يرد إلى الثلث، وجاز العتق " إذ الظاهر إرادة جوازه منه لا من الأصل، إذ حمل الواو فيه على الاستيناف خلاف الأصل فيها، فيكون المجموع حينئذ هو جواب الشرط كما هو الظاهر خصوصا بعد ملاحظة أن كلامهم عليهم السلام جميعا بمنزلة كلام واحد، يفسر بعضه بعضا، وخصوصا مع تقارب السؤال والجواب في هذه النصوص، واتحاد الراوي في الخبرين، فمن الغريب استدلال بعضهم بهما على الأول، حتى ادعى صراحة الثاني منهما، وأنه غير قابل للتأويل، مع أنه لو أغضينا النظر عما ذكرنا، لم يكن فيه دلالة على الجواز من الأصل كما هو واضح.
وموثق الحسن بن الجهم (5) " سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا