الوالد لولده ببينة؟ قال: إذا أعطاه في صحته جاز ".
وخبر سماعة (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، فأما في مرضه فلا يصلح ".
وصحيح الحلبي (2) سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها؟ فقال: لا ".
وخبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام " أن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة ".
بل وخبره الآخر (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أيضا " أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر به عند موته، بلا ثبت ولا بينة رده " بناء على أن المراد منه رد العطية إلى الوصية في الخروج من الثلث، بل لعل الظاهر منه والمرسل في جامع المقاصد وغيره المريض محجور عليه إلا في ثلاثة، والخبر العامي (5) المروي في المسالك عن صحاح الجمهور بل قال: إنه أجود ما في الباب متنا وسندا، ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة ترد دعواه، وعليها اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمدي " وهو أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه، ولا مال له غيرهم، فاستدعاهم رسول الله صلى الله وآله وجزاهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة ".
وخبر إسماعيل بن همام (6) عن أبي الحسن عليه السلام " في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكا، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذه " ضرورة ظهور قوله " يبدء " في إرادة الانفاذ من الثلث، ومنه يعلم إرادة ما يشمل المنجز من الوصية، وإلا فلا وجه لتقديم العتق لو