الموت في عدم جواز الرجوع بها، بل نسب إلى عامتهم، بل عن الطوسي الاجماع عليه للنصوص المستفيضة التي منها صحيحا ابني مسلم (1) وحازم (2) " في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة " وإطلاقهما كغيرهما من معقد الاجماع وغيره عدم الفرق بين الصحيح والمريض في ذلك، خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي والحلي فجوزوا الرجوع بها، بل ظاهر تعليلهم أنه لا أثر لها أصلا، فضلا عن جواز الرجوع بها، لعدم حق للورثة حال الحياة حتى يكون إسقاطه مجديا، فهو كاسقاط المرأة صداقها قبل التزوج والشفيع قبل البيع، ولأنه لو جازت إجازتهم لجاز ردهم بحيث لا يلزمون لو أجازوا بعد الموت، والتالي باطل، فالمقدم مثله، وفيهما بعد التسليم أنه اجتهاد في مقابلة النص، وقياس لا نقول به، بل مع الفارق كما هو واضح.
ولو أجاز البعض نفذ في حصته ويعتبر في المجيز جواز التصرف، فلا عبرة بإجازة الصبي والمجنون، أما المفلس فقد يتجه نفوذ إجازته حال الحياة، إذ لا ملك له حينئذ وإنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصي، وأما بعد الموت ففي صحتها وجهان مبنيان على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت، وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت، فعلى الأول لا تنفذ، لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة، وعلى الثاني احتمل الأمران، ولعل الأقوى منهما النفوذ، خصوصا على ما هو الظاهر من الفتاوي، من كون ذلك تنفيذا من الوارث لتصرف الموصى، لا أنه يكون هو المتصرف على معنى أنه هو الواهب والمعتق والواقف مثلا، وإن احتمله بعضهم، لكن لا ريب في ضعفه، سيما في حال الحياة بل والموت ضرورة اقتضاء الإجازة منه لفعل الموصى، عدم الدخول في ملكه بالموت، كما هو مقتضى الوصية التي هي سبب لذلك مع الإجازة، وكذا الكلام في المنجزات إذا زادت عن الثلث، بناء على أنها كالوصية في الخروج منه، وهذا حديث إجمالي ذكرناه تبعا لذكر المصنف حكم الوصية للمريض توطئة لذكر منجزاته، إذ لا فرق بين المريض