في ضعفه، بل هو اجتهاد في مقابل النص، وأصحابه الموافقون له في كون المنجزات من الأصل لا يوافقونه فيما إذا زاحم التنجيز الدين، بل يخصونه بالنسبة إلى الورثة، وإلا كانوا محجوجين بهذا الصحيح وغيره، بل لعل مقابلته بالقول بالخروج من الثلث المعلوم كون المراد منه بعد خروج الدين تشهد بعدم المزاحمة المزبورة.
وعلى كل حال فلا ريب في دلالة الصحيح المزبور على المطلوب، بل منه ينقدح الاستدلال بصحيح جميل (1) أيضا المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أعتق مملوكه عند موته، وعليه دين فقال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه، وإلا لم يجز "، ويحتمل تثنية مثل الثانية كما عن نسخة من الفقيه، وحينئذ يكون الواو فيه بمعنى أو فيوافق الصحيح المزبور، وعن الكليني أنه رواه عن جميل عن زرارة فيمكن أن يكون خبرا آخر.
وعلى كل حال فهو دال على المطلوب بعد إرادة الجواز فيه على النحو المذكور في خبري ابني الجهم والحجاج كما هو واضح.
وفي دعائم الاسلام (2) " وقد جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في العطية للوارث والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب: إنها غير جائزة " وفي محكي الهداية وسئل أي الصادق عليه السلام عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا لك قال: ما يعتق منه إلا ثلثه ".
وقد ظهر ذلك من ذلك كله أنه لا غرابة في دعوى تواتر النصوص به خصوصا إذا أريد منها القطع به منها، لا التواتر المصطلح، فإنه غير عزيز، بل لعل الغرابة من عدمه، كما لا يخفى على من لاحظها وغيرها مما دل على عدم الاضرار بالوارث الذي هو الحكمة أو العلة في حجر الوصية عليه بالزائد، ولاحظ نصوص الاقرار (3) الآتية التي بعضها