فقال: له ثلث ماله ".
ونحوه خبر أبي بصير (1) وخبر عبد الله بن سنان (2) " عن الصادق عليه السلام للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه ".
وصحيح علي بن يقطين (3) " سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته قال: الثلث والثلث كثير ".
وذيل خبر العلا (4) عن الصادق عليه السلام الذي تسمعه في مسألة الاقرار الوارد في الامرأة التي أودعت عند رجل مالا قال فيه: " إنما لها من مالها ثلثه " بل في غيره نحو ذلك أيضا.
وخبر علي بن عقبة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء منه قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وساير ذلك الورثة أحق بذلك، ولهم ما بقي " ونحوه خبر عقبة بن خالد (6).
وخبر أبي بصير (7) عن الصادق عليه السلام " إن أعتق رجل عند موته خادما له، ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية، وأعتقت الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية ".
وخبر أبي ولاد (8) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا ".
ونحوه خبر سماعه (9) وخبر جراح المدائني (10) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية