درهم فقال: كذلك يباع العبد، فيأخذ الغرماء أربعمأة درهم ويأخذ الورثة مأتين ولا يكون للعبد شئ.
قلت: فإن قيمة العبد ستمأة درهم ودينه ثلاثمأة درهم، فضحك عليه السلام فقال: من هنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا، ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت وصيته على وجهها، فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء، ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس ".
إذ ذيله صريح في نفوذ العتق المنجز في الثلث، لا الأصل، وإلا كان نصفه حرا، واحتمال أنه في الوصية، لا المنجز المقطوع بفساده، أو كالمقطوع كما اعترف به في الرياض، خصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب في حكم مضمونه فإنه صريح في إرادة التنجيز منه أو الأعم منه ومن الوصية، بل جزم الشهيد الثاني بالأول، وإن خالفه فيه في الرياض ومال منه إلى تعدية الحكم المزبور إلى الوصية وفاقا للمحكي عن الشيخ، وهو لا يخلو من وجه، وأولى منه التعدية إلى غير العتق من المنجزات كالهبة والوقف ونحوهما.
وعلى كل حال فهو ظاهر الدلالة على المطلوب، بل صدر المقايسة فيه واضح الدلالة على معلومية أن ليس له في التنجيز، إلا الثلث، كوضوح إرادته عليه السلام من قوله أخيرا " وصيته " التنجيز بشهادة المحكي من عمل كثير من الأصحاب به فيه، حتى بعض القائلين بأن المنجزات من الأصل، كالمفيد، والقاضي، والشيخ، وما في المسالك من أن أكثر المتأخرين ردوه لمخالفته القواعد المقررة حسن لو قصرت الرواية عن الصحة، أو لم يجز تخصيص العمومات القطعية بالآحاد، لكنه خلاف التحقيق، خصوصا بعد تعدد الصحاح وصراحتها، وترجيح الأصول بالشهرة فرع ثبوتها، ففي الرياض لم أتحققها، ولا وقفت على متصد لنقلها عداه، وإنما حكي الخلاف عن العلامة خاصة، ولم أقف على من تبعه غيره، وبعض ممن سبقه.
نعم رده ابن إدريس وأنفذ العتق من الأصل، وأسقط الدين من رأس، ولا ريب