وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستمأة وعليه دين ثلاثمأة درهم، ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه، لأنه إنما له منه ثلاثمأة درهم ويقضى عنه ثلاثمأة درهم، وله من الثلاثمأة درهم ثلثها، وله السدس من الجميع " الذي يشهد بصحته.
صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) بل هو فيه دلالة على المطلوب أيضا وغيره فلا بأس بنقله على طوله " قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمه؟ فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمه أرى أن تستسعيهم في قيمتهم، فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم وادفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته، وعليه دين يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمه يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: فعن رأي أيهما صدر؟ قال: قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلي وكان له في ذلك هوى، فباعهم وقضى دينه، فقال: فمع أيهما من قبلكم؟ فقلت: مع ابن شبرمة، ورجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك.
فقال: أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلي، وإن كان قد رجع عنه، فقلت له:
هذا ينكسر عندهم في القياس، فقال: هات قايسني قلت: أنا أقايسك فقال: لتقولن بأشد ما تدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمأة درهم، ودينه خمسمأة درهم، فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟ قال: يباع العبد فيأخذ الغرماء خمس مأة درهم ويأخذ الورثة مأة درهم، فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مأة درهم عن دينه؟ فقال: بلى قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال:
بلى، قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المأة حين أعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له، إنما ماله لمواليه، فقلت له: فإن كان قيمة العبد ستمأة درهم، ودينه أربع مأة