يظهر منه معلومية انحصار الأمر على المريض لو أراد حرمان الوارث، وأنه لا طريق له إلا الاقرار الذي ستعرف علاج الشارع له بالتهمة وعدمها، وغيرها من النصوص (1) التي في بعضها ما يظهر منها مرجوحية ذلك في حال الصحة.
بل في سؤال هذا البعض دلالة واضحة على معلومية الفرق بين حالي الصحة والمرض بالنسبة إلى النفوذ من الأصل وعدمه، وغير ذلك خصوصا اختلال حكمة حصر الوصية في الثلث، ضرورة التجاء كل من يريد حرمان الورثة حينئذ أو بعضهم عند حضور موته إلى التنجيز.
وأغرب شئ حمل هذه النصوص الكثيرة على التقية التي مع عدم قابلية البعض لها يمكن القطع بعدمها في مثل هذه النصوص التي رواتها من البطانة، بل لا يخفى على من مارس أخبارهم عليهم السلام أن عادتهم الإشارة في نصوص التقية إليها، بذكر لفظ الناس ونحوه، بل قد يقطع بعدمه في خصوص المقام، إذ لو كان الحكم مخالفا للعامة عندنا لكان في جملة من النصوص إشارة إلى الانكار عليهم، وإلى بيان بطلان ما هم عليه، و مخالفتهم الكتاب أو السنة، ما هو عادتهم، بل لكان ذلك معروفا بين أصحابهم نحو غيرها من المسائل العظيمة العامة، إلى غير ذلك مما يعلم به عدم خروج النصوص مخرج التقية.
وأغرب من ذلك، ما في المسالك - فإنه بعد ما أورد منها صحيحي ابن يقطين، وشعيب، وأخبار ابن عقبة، وأبي أولاد، والحسن بن الجهم، والخبر العامي دليلا للثلث، ناقش فيها بأنه لا دلالة في الصحيحين اللذين هما العمدة على المطلوب الذي هو قبل الموت، بل صحيح يعقوب منهما صريح فيما بعد الموت، كما أن الخبر الثاني باعتبار كون " عند " من ظروف المكان المقتضية للمصاحبة دلالته على الوصية، أقوى، بل يمكن ذلك في خبر ابن عقبة، إذ حضور الموت مانع من مباشرة العتق فيراد منه حينئذ الوصية وتكون النسبة إليه باعتبار أنه السبب الأقوى في الوصية، على أنه في العتق خاصة، وكذا الكلام في خبر ابن الجهم، أما خبر أبي ولاد فاشتماله على