بل لم يثبت كون شهرة المتقدمين عليهما، إذ بعض من نسب إليه ذلك كابن حمزة قد تحققنا خلافه في وسيلته، وبعضهم له قولان في المسألة، وآخر لا صراحة في كلامه كالكليني، فإنه إنما عنون الباب بلفظ نصوص عمار التي قد عرفت عدم صراحتها في المطلوب، بل قد سمعت أن الشيخ ربما حكى عنه ما يقضي بأن المعروف بين الأصحاب في ذلك الزمان القول بالثلث لا يقاومان ما سمعته من الأدلة، خصوصا بعد احتمال أو ظن أو قطع كون المراد منهما الاجماع على قاعدة التسلط على المال، لا خصوص ما نحن فيه، كما أشار إليه ابن إدريس في استدلاله على الأصل، بأنه لا خلاف في أن للانسان التصرف في ماله كيف شاء، وحينئذ فمرجعه إلى العام المخصوص، أو المطلق المقيد بما عرفت ما قدمناه كله.
مضافا إلى نصوص الاقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث مع التهمة، وبدونها من الأصل، ولولا تعلق حق الوارث في الجملة بحيث لا يمضي الاقرار عليه، لم يكن وجه للنفوذ من الثلث، ولا ينافيه النفوذ من الأصل مع عدم التهمة، إذ لعله تعلق لا يمنع من الاقرار مع عدم التهمة، فإن تعلق الحقوق بالنسبة إلى ذلك مختلف، إذ قد عرفت عدم منع تعلق حق الغرماء من الاقرار بالدين السابق في المفلس عند المصنف وغيره.
وعلى كل حال فلا ينكر ظهور هذه النصوص في تعلق حق للورثة في الجملة بالتركة حال المرض، وهو لا يتم إلا على ما ذكرنا. نعم هي مختلفة جدا، والجمع بينها بالتفصيل المزبور المنسوب إلى الأكثر.
ففي خبر منصور بن حازم (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له " ونحوه خبر أبي أيوب (2) عنه أيضا.
وفي خبر العلا بياع السابري (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا، فلما حضرتها الموت، قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت