هذا الاسراف ثم قبض أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها، وقال: هذا القوام ".
وفي صحيح الوليد بن صبيح (1) عنه أيضا " أن رجلا كان ماله ثلاثين أو أربعين ألف درهما ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قلت: من هم قال: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في وجهه، ثم قال: يا رب ارزقني فيقال له: ألم أرزقك ".
بل في صحيح ابن أبي نصر (2) عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن قول الله عز وجل " وآتوا حقه " إلى آخره كان أبي يقول من الاسراف في الحصاد، والجذاذ، أن يتصدق بكفيه جميعا، وكان أبي عليه السلام إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه أنه يتصدق بكفيه صاح اعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل ".
وفي خبر ابن المثنى (3) " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " وآتوا حقه يوم حصاده " فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري سماه وكان له حرث وكان إذا جذه يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ، فجعل الله ذلك سرفا ".
وعنه (4) أيضا " أنه لما دخل الصوفية عليه أنكر عليهم ما يأمرون به الناس من خروج الانسان من ماله بالصدقة على الفقراء والمساكين " وفي بعض الأخبار (5) أن السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك " وفي بعضها (6) أن السرف أمر يبغضه الله عز وجل حتى طرحك النواة، فإنها تصلح لشئ، وحتى فضل شرابك.
وفي خبر إسحاق (7) " ليس فيما أصلح البدن اسراف، وفيها إنما الاسراف فيما