من العوض والمال.
وعلى كل حال لا يدخل فيه تزوج المرأة نفسها ولو بأقل من مهر المثل، ولا انعتاق الأب قهرا إذا قبل اتهابه في المرض، ولا إجارة نفسه بأقل من ثمن المثل، وإن قلنا بكون المحاباة في غيره من التبرعات، إلى غير ذلك مما هو غير داخل في الأدلة، ولا اجماع على الحاقه فيبقى على الأصل، وهذا حديث اجمالي قضت الحاجة باتيانه هنا لبيان عدم صراحة هذه النصوص، وأنها مطلقة قابلة للتقييد، وإن اشتملت على العطية ونحوها.
وأما خبر الأنصاري (1) الذي عابه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد عرفت أنه ليس فيما رواه في الكافي " عند موته " فهو مطلق حينئذ، وإنما رواه كذلك في الفقيه، ويمكن أن تكون الإعابة على الثلث أيضا، لمعلومية استحباب الوصية بالأقل من الربع والخمس، حتى ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام (2) ما يقتضي مساواة الاضرار في الورثة بذلك للسرقة، خصوصا مع كون المفروض في الخبر أنه ليس له غيرهم، وأنه ترك صبية صغارا يتكففون الناس ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله " لو حضرته ما تركتكم تدفنونه في مقبرة المسلمين ".
فقد بان لك بحمد الله وفضله أنه لا مجال للقول بالأصل، وأنه لا ينبغي للفقيه أن يعدو القول بالثلث، واستبعاده بأنه لو برء المريض من ذلك المرض صح من الأصل اجماعا يدفعه أنه لا مانع من التزام الكشف به، حينئذ كالفضولي، وأظرف شئ ما وقع لفاضل الرياض في المقام، حيث ذكر أنه في زمنه السابق قد صنف رسالة في المسألة قد اختار فيها الخروج من الثلث، ثم اعتذر من ذلك بأنه قد كان في غفلة من اجماعي المرتضى وابن زهرة، فرجع عنه، ولم يعلم أنهما بعد إعراض المتأخرين عنهما،