إلى خلاف والده.
بل عنه في المقنع أنه روي عن (1) الصادق عليه السلام " أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله عز وجل فقال اجعله إلى من أوصى له به، وإن كان يهوديا أو نصرانيا فإن الله عز وجل يقول ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " ثم قال: عقيب ذلك ماله هو الثلث، لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث " مضافا إلى اقتضاء القواعد بعد الاغضاء عن أدلة الإرث، وكونها مطلقة بطلان أصل الوصية، فيقتصر على المتيقن في الخارج عن ذلك، وهو الثلث.
وخبر ابن عبدوس (2) - " أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه السلام فكتبت إليه رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك. وخلف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟ فكتب إلي: بع ما خلف وابعث به إلي، فبعت وبعثت به إليه فكتب إلي قد وصل، محتمل لإجازة الوارث، أو لكونه مخالفا بحيث يحرم، ولطلب الإمام ليأخذ ثلثه ويرد الباقي، أو يحفظه لهما لصغرهما، أو لجواز ذلك بالنسبة إلى الإمام خاصة، وللتنجيز في حال الصحة أو غير ذلك مما لا بأس به، بعد قصوره عن معارضة غيره من وجوه، وخصوصا ما تضمن منه نحو هذه الواقعة، كما لا يخفى على من لاحظ هذه النصوص.
وكذا خبر عمارة (3) " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز " الواجب حمله بعد معارضته بالمتواتر من النصوص على إرادة الثلث من ماله، أو على إرادة الجواز الموقوف على إجازة الورثة أو على إرادة التنجيز من قوله " أوصى "، فيكون من أدلة القائلين بكون المنجزات من الأصل، أو على غير ذلك.
لكن عن الشيخ والصدوق حمله على من لا وارث له، ومقتضاه نفوذ الوصية بجميع المال مع عدم الوارث غير الإمام، وهو مخالف أيضا لاطلاق النصوص (4) ومعاقد