جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٦ - الصفحة ٥٤
يقال بتحقق الأول منهما فيه بصرف جميع المال في وجوه البر، خصوصا بالنسبة إلى بعض الأشخاص، والأزمنة، والأمكنة، والأحوال، كما أومأ إليه رب العزة بقوله (1) " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط " (2) " ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ".
وهو كما عن الصادق عليه السلام (3) " الوسط من غير إسراف ولا إقتار " والباقر (4) عليه السلام " ما فضل عن قوة السنة " وابن عباس " ما فضل عن الأهل والعيال، أو الفضل عن الغنى ".
وعن النبي صلى الله عليه وآله (5) " أنه قال: لمن أتاه ببيضة من ذهب أصابها في بعض الغزوات يجئ أحدكم بماله كله يتصدق به، ويجلس فيكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى ".
والمرسل (6) عن الصادق عليه السلام " لو أن رجلا أنفق ما في يده في سبيل الله ما كان أحسن، ولا وفق للخير، أليس الله تبارك وتعالى يقول " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ".
وعن الصادق عليه السلام (7) أيضا " قوله والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و كان بين ذلك قواما " فبسط كفه وفرق أصابعه، وحناها شيئا وقوله " ولا تبسطها " فبسط راحته، وقال: هكذا وقال: القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى في الراحة منه شئ ".
وعنه (8) أيضا " أنه تلا هذه الآية فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده، فقال: هذا الاقتار الذي ذكره الله تعالى في كتابه، ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كفه كلها ثم قال:

(1) سورة الإسراء الآية - 29 -.
(2) سورة البقرة الآية - 219 -.
(3) الوسائل الباب - 25 - من أبواب النفقات الحديث 15 - و - 16 -.
(4) الوسائل الباب - 25 - من أبواب النفقات الحديث 15 - و - 16 -.
(5) المستدرك ج - 1 ص 544.
(6) الوسائل الباب - 25 - من أبواب النفقات الحديث 7.
(7) الوسائل الباب - 25 - من أبواب النفقات الحديث - 7 -.
(8) الوسائل الباب - 29 - من أبواب النفقات الحديث - 6 -.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست