كما تقدم البحث فيه مفصلا في باب القرض.
(و) السادس: (المريض) وهو (ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث) كالصحيح (اجماعا) محصلا ومحكيا مستفيضا أو متواترا، كالنصوص (1) المشتمل جملة منها على أنه الحيف والتعدي، وأنه يرد إلى الثلث الذي هو المعروف والغاية في الوصية، وخلاف علي بن بابويه غير قادح، أو غير ثابت، لأنه قال كما في المختلف:
" فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، وإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصي انفاذ وصيته على ما أوصى " وهو عين المحكي عن فقه الرضا، ولعله بعد قوله هو الغاية غير صريح في الخلاف، ويكون قوله يلزم إلى آخره كلاما مستأنفا.
كما أن قوله وإن أوصى بماله إلى آخره محمول على إرادة الغاء وصيته أو على إرادة حمل ذلك لو وقع منه على الوصية بما يخرج من أصل المال من دين أو نذر أو كفارة أو نحو ذلك، حملا لتصرفه على الوجه الصحيح، إذ الكتاب والسنة قد توافقا على وجوب انفاذ الوصية، وعدم جواز تبديلها إلا مع الحيف، وهو لا يثبت بالاحتمال، وهذا وإن كنا لم نقل به، إلا أنه به يخرج عن الخلاف عما نحن فيه، ضرورة رجوعه إلى حمل إطلاق الوصية بجميع المال على الوجه الصحيح، وهو غير الوصية بالزائد على الثلث فيما لم يعلم عدم خروجه عن أصل المال من وجوه البر أو العطية أو نحو ذلك.
لكن فيه حينئذ أنه أيضا مخالف للنصوص، (2) المتضمنة لابطال هذه الوصية، وارجاعها إلى الثلث، فأصالة الصحة إنما هي في التصرف بماله لا بما يخرج عنه بالموت بل الأصل الفساد، وإطلاق ما دل على نفوذ الوصية وأنها مقدمة على الإرث محمول بقرينة النص والفتوى على الثلث فما دون، فلا وجه للاستناد إليه في ذلك، ولا في الأول على تقدير خلافه.
وكيف كان فلا ريب في عدم صراحة كلامه في الخلاف فيما نحن فيه خصوصا بعد عدم نقل ولده عنه ذلك، وتصريحه بعدم جواز الوصية بالزائد على الثلث من غير إشارة