لو أغرمه لم يكن عليه ضرر، لأنه لي مقابل ما تصرف فيه، والله العالم.
وعلى كل حال (فلو اقتسما وبقي رأس المال معه) أي مقداره (فخسر، رد العامل أقل الأمرين) ما وصل إليه من الربح، ومما يصيبه من الخسران، لأن الأقل إن كان هو الخسران فلا يلزمه سوى جبر المال والفاضل له، وإن كان الأقل هو الربح فلا يلزمه الجبر إلا به (و) كذلك (احتسب) على (المالك) أقل الأمرين من رأس المال، هذا هو الظاهر من العبارة، بل جزم به ثاني الشهيدين لكن عن الشهيد " أن المردود أقل الأمرين التي هي مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح، فلو كان رأس المال مأة والربح عشرين، فاقتسما عشرين، فالعشرون من الربح مشاعة في الجميع، نسبتها إلى رأس المال نسبه السدس، فالعشرون المأخوذة سدس الجميع، فيكون خمسة أسداسها من رأس المال، وسدسها من الربح، فإذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح، وهو نصف سدس العشرين، وذلك درهم وثلثان، يبقى معه ثمانية وثلث من رأس المال، فإذا خسر المال الباقي رد أقل الأمرين مما خسر ومن ثمانية وثلث والحامل له عليه، كما قيل: حكمهم بأن المالك إذا أخذ من المال شيئا وقد ظهر ربحه يحسب ما أخذه منهما على هذه النسبة " وأفسده في المسالك " بأن المأخوذ وإن كان مشاعا إلا أن المالك والعامل إنما أرادا به الربح، وحيث كان المال منحصرا فيهما فالتمييز منوط بهما، ولو كان يدخل في ذلك من رأس المال شئ لم يصح للعامل التصرف فيه، لأن المالك لم يأذن إلا في التصرف في الربح، ولم تقع القسمة والاتفاق إلا عليه إلى أن قال وأيضا فتوقف رد العامل رأس المال على ظهور الخسران لا وجه له لأنه لا يملك شيئا من رأس المال، وإنما حقه في الربح، وأما حمله على أخذ المالك فليس بجيد، لأن المالك لا يأخذ على وجه القسمة، وإنما يأخذ ما يعده ملكه، فلما كان فيه ربح وهو شائع دخل فيه جزء من الربح على نسبة المأخوذ، فيحسب رأس المال بعد ذلك على حساب ما يبقى بعد توزيع المأخوذ على الأصل والربح، وأين هذا من أخذ العامل الذي لا يستحق إلا في الربح، ولا يقاسم المالك إلا عليه خاصة ".