(وقيل يصح القراض ويبطل الشرط) خاصة، لأن البضاعة لا يلزم القيام بها، فلا يفسد اشتراطها، بل يكون لاغيا لمنافاته العقد.
(ولو قيل بصحتهما) معا (كان حسنا) لاطلاق الأدلة وعمومها التي منها (1) " المؤمنون عند شروطهم " (2) " وتجارة عن تراض " وغيرهما، والقراض إنما يعتبر عدم خلو عمله نفسه عن جزء من الربح، لا مطلق العمل وإن لم يكن من القراض، ولكنه قد اشترط في عقد القراض.
نعم يبقى الكلام في معنى صحة الشرط، في العقد الجائز الذي قد تقدم البحث فيه سابقا.
لكن قد يقال: في خصوص المقام الذي هو شبه المعاوضة وأن المالك لم يجعل الحصة المزبورة للعامل إلا في مقابلة أخذ البضاعة إنه لو ربح ولم يف بالشرط كان للمالك الفسخ، ويأخذ الربح كله، وللعامل أجرة المثل في وجه، ولا شئ له في آخر.
إلا أنه كما ترى لا ينطبق على القواعد، وعلى ما اشتهر فيما بينهم من عدم لزوم الوفاء بالشروط في العقود الجائزة، وأن حالها كحال الوعد، وليس فائدة الشرط فيها فائدته في العقد اللازم من التسلط على الفسخ، مع عدم الوفاء به الذي هو واجب على من اشترط عليه، لعموم الأمر بالوفاء في العقد، فتأمل جيدا، خصوصا ما في جامع المقاصد والمسالك هنا، فإنه لا يخلو من شئ، وقد تقدم منا سابقا ماله نفع في المقام.
المسألة (الرابعة عشرة: إذا كان مال القراض مأة) مثلا (فخسر عشرة) مثلا (وأخذ المالك) منه بعد الخسارة (عشرة) مثلا (ثم عمل ب؟) ما بقي من (ها الساعي فربح، كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا، لأن المأخوذ محسوب من رأس المال، فهو كالموجود فإذا المال في تقدير تسعين، فإذا قسم الخسران، وهو