عشرة على تسعين، كانت حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا، فيوضع ذلك من رأس المال) ويجبر الباقي، لأن الربح إنما يجبر خسران المال الذي ربح، أي مال المضاربة الباقي على المضاربة، لا مطلق الخسران، فإذا أخذ المالك شيئا بعد الخسران كان من جملة رأس المال، فلا بد أن يخصه من الخسران شئ، فيسقط من أصل الخسران لأنه خسران غير المال الذي ربح أي مال المضاربة الباقي في يد العامل، ضرورة أن أخذ المالك العشرة منه استرداد من العامل، وإبطال المضاربة فيها فلا بد أن يتبعها ما خصها من الخسارة السابقة على أخذها، والضابط في معرفة ذلك نسبة المأخوذ إلى الباقي، وتوزيع الخسران عليه أجمع، فيخصه على مقتضى نسبته، ففي المقام نسبته تسع، فيخصه تسع العشرة التي هي الخسارة، وهو واحد وتسع، فيبقي منه تسعة إلا تسع، تجبر نم الربح المتجدد، ولو فرض أنه أخذ نصف التسعين الباقية بعد خسارة العشرة، بقي رأس المال خمسين، منها خمسة وأربعون موجودة، ويتبعها نصف الخسارة، وهو خمسة، وهي التي تؤخذ من الربح المتجدد لو فرض.
وكذا في طرف الربح، بمعنى أنه يحسب المأخوذ من رأس المال والربح، فلو كان المال مأة وربح عشرين، فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلث، لأن المأخوذ سدس المال جميعه الأصل والربح، وسدس أصل المال ستة عشر وثلثان، وسدس الربح ثلاثة وثلث، وهي حظه من الربح، إلا أنه يستقر ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح، وهو درهم وثلثان، وذلك لبطلان المضاربة في أصله، وهو السدس الذي استرده المالك، وحينئذ فلو انخفض السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذه من العامل إذا فسخ المضاربة، ليتم مع ما أخذه سابقا المأة، بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان، وهما نصف الربح الذي قد أخذه المالك في ضمن العشرين وقد عرفت استقرار ملك العامل عليه بفسخ المالك المضاربة في العشرين، هذا.
ولكن الانصاف عدم خلو المسألة الأولى عن إشكال، باعتبار عدم ثبوت ما يقتضي شيوع الخسارة على المال كله، على وجه لو أخذ المالك بعض المال يلحقه