بالظهور، وإن كان متزلزلا، فإن تزلزله لا يمنع من بيعه، بل يقوى في النظر وقوعه لازما وإن تجدد الخسران بعد ذلك واحتاج إلى الجبر، فيجبر حينئذ بقيمته كما لو أتلفه، وربما احتمل انفساخ البيع، لكنه في غير محله، وأما الأخذ بالشفعة ففي المسالك " هو ممكن " أي بعد ظهور الربح على نحو ما سمعته في شرائه، لكن قد يناقش بمنع ذلك فيما لو كان الربح مقارنا للشراء، فضلا عما لو تجدد، لعدم ملك العامل حينئذ بعض الشقص بالشراء، بل هو بالشرط الحاصل في المضاربة، فلا شفعة حينئذ فيما ملكه بذلك، وإن صار شريكا مع المالك لم يقاسم إلا أنه ليس بالشراء الذي هو موجب الشفعة، والله العالم.
(وكذا لا يشتري من عبده القن) لما عرفت في محله أنه لا يملك شيئا " ولا بيع إلا في ملك " من غير فرق بين المأذون وغيره، لكن حكي عن الشيخ قولا بأن المأذون إذا ركبته الديون جاز للسيد الشراء منه، وهو قول لبعض الشافعية، لأنه لا حق للسيد فيه، وإنما هو حق الغرماء وفساده ظاهر، كما في المسالك قال: " فإن استحقاق الغرماء ما في يده لا يقتضي خروج ذلك عن ملك السيد، كتعلق حقهم في مال المفلس نعم للسيد أخذ ذلك بقيمته، لأنه أحق بماله مع بذل العوض، إلا أن ذلك لا يعد بيعا، كما يأخذ العبد الجاني خطأ ويبذل قيمته ".
(و) على كل حال ف (له الشراء من المكاتب) المطلق والمشروط، لأن ما في يده ملك له، وسلطنة المولى قد انقطعت عنه، فساوى غيره من الملاك، ولهذا لو انعتق لم يكن للمولى ما في يده، وإن كان الملك في المشروط أضعف منه في المطلق من حيث امكان رده في الرق أجمع، فيرجع ما في يده إلى ملك السيد، وليس كذلك المطلق الذي يحسب ما في يده من مال الكتابة لو احتيج إليه والله العالم.
المسألة (الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة قيل:) كما عن الشيخ في المبسوط (لا يصح لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرا) فيفسد الشرط ويتبعه العقد، ولو لأن قسط العامل حينئذ يكون مجهولا لاقتضاء الشرط قسطا من الربح، وقد بطل فيبطل ما يقابله فتجهل الحصة.