بقي الكلام في شيئين أحدهما: هو أنه ربما ظهر من النص والفتوى جعل مناط الحكم المزبور تقويمه، ثم النظر في زيادته على رأس المال وعدمها، ولا ريب في عدم اعتبار ذلك، ضرورة إمكان زيادة غيره من أعيان المضاربة على وجه يملك العامل حصته المشاعة المتحققة في الأب وإن لم تزد قيمته، فإنه حينئذ لا ريب في جريان الحكم المزبور عليه، والصحيح منزل على ما إذا كان الأب هو جميع مال المضاربة، لا ما يشمل الفرض، كما أنه لا يشمل ما لو زادت قيمة الأب، إلا أنه نقصت باقي أعيان المضاربة على وجه تكون تلك الزيادة جابرة، أو أقل، إذ لا ربح حينئذ، والمراد من الصحيح الزيادة التي تكون ربحا.
الثاني: إذا فرض كون الأب أحد أعيان المضاربة، ولم يظهر ربح، وأراد المالك والعامل الانضاض، لكن قد يحتمل في أثناء ذلك وجود راغب أو تجدد زيادة لبعض أعيانها، فهل للعامل تأخير بيع الأب إذا أراد المالك تقديمه، وجهان:
أقواهما العدم، ضرورة كونه ملكا للمالك الذي هو متسلط عليه، ولم تظهر زيادة يتسلط بها العامل، فلا ريب في أن المالك حينئذ مقدم على العامل في ذلك، خصوصا مع احتمال الضرر عليه، بوجود الراغب لبعض الأعيان على وجه يوجب العتق، وانتظار المالك إلى السعي المحتمل عدم حصوله، وليس هذا الفرض من ظهور الربح بعد خفائه الذي به ينكشف سبق ملك العامل، بل هو من تجدده باتفاق حصول راغب في بعض الأعيان، وإن لم يكن قيمة لها، ونحو ذلك ما لا يوجب سبق ملك للعامل كما هو واضح.
المسألة (الخامسة: إذا فسخ المالك) أو العامل أو هما (صح) بلا خلاف ولا إشكال لما عرفته من كون العقد جائزا وكان الربح بينهما مع وجوده على حسب شرطهما، فإن لم يكن ربح (وكان) المال نضا أخذه المالك، ولا شئ للعامل إلا أن يكون الفسخ من المالك فإن (للعامل أجرة المثل إلى الوقت) عند المصنف وبعض، على ما حكي، لأن عمله محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع.
ويشكل بأنه لم يقدم إلا على الحصة على تقدير وجودها، ولم توجد ولا شئ