المسألة (التاسعة: إذا قارض اثنان) مثلا (واحدا) مثلا (وشرطا له النصف منهما وتفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال) أو تساويا فيه مع التفاوت في المال، (كان فاسدا لفساد الشرط) المقتضي زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين أو التساوي مع التفاوت في المالين بلا عمل من ذي الزيادة، ضرورة كون العامل غيرهما، وقد عرفت سابقا عدم جواز ذلك في الشريكين، فكذا هنا، إذ لا فرق بين امتزاج المالين وعدمه، (و) لكن قال المصنف هنا (فيه تردد) ولعله من ذلك، ومن احتمال كون اشتراط الزيادة هنا من العامل بمعنى أن صاحبها قد شرط له في العمل بماله أقل مما شرط له الآخر، ولا ريب في جواز ذلك، ضرورة عدم المانع المزبور منه.
لا يقال: إن محل المسألة مع الاطلاق الذي هو كما يحتمل ذلك يحتمل كونها من المالك الآخر، ولا ترجيح لأنا نقول: إن أصل الصحة يرجح الأول بل لعله كذلك حتى مع فرض عدم خطور هذا التفصيل في قصدهم، حملا لفعل المسلم على الصحيح في نفس الأمر.
نعم لو صرح باستحقاق العامل من نصيب كل منهما نصفه، اتجه الفساد حينئذ، بناء على ما سمعته في الشركة، مع أنه قد يقال بالصحة هنا، بدعوى كون ذلك من عمل المضاربة، كما يومي إليه ما عساه يستفاد من إطلاق عبارة المتن والقواعد من عدم الفرق في الحكم المزبور بين امتزاج المالين وعدمه، كما اعترف به الكركي في شرحه.
ولا ريب في أن استحقاق كل منهما في ربح مال الآخر المفروض تميزه مع أنه قد يختلف قلة وكثرة، بل قد يحصل بالخسران في أحدهما دون الآخر الذي يجبر منه شئ لا تقتضيه الضوابط، بل هو إن كان، فليس إلا من صدق كون المجموع مال مضاربة واحدة، ولذا جعل الربح بينهما مشاعا، وإذا كان ذلك ونحوه من مقتضى عقد المضاربة، فلتقتضي أيضا التفاوت في ربح النصف، وإن تساويا في المال، أو التساوي فيه مع التفاوت فيه، ويكون ذلك من أحكامها، نحو ما لو قارض الواحد مثلا اثنين