الحاصل من العامل، إذ الظاهر عدم كون ذلك قيدا لها هنا كما في نظائره.
ومن ذلك يظهر لك ضعف الثاني، ضرورة عدم استحقاق المالك له مع عدم فساد القراض الأول، وصيرورة عمل العامل الثاني للأول ولو بغرم الأجرة له. و كذا الثالث، فإن كونه بين العاملين مع فساد القراض غير متصور، اللهم إلا أن يدعي أن العامل الأول له المضاربة بمعنى التشريك فيما له من الحصة، فإذا فرض أنه قد جعل له النصف من المجموع الموزع عليه وعلى المالك الذي لم يجز مضى فيما له، بطل فيما يرجع إلى المالك إلا أنه لغروره إياه يغرم له الأجرة، ومنه ينقدح وجه الرابع المبني على تنزيل النصف على الراجع له، لا الموزع منه ومن المالك، لكن الجميع كما ترى، ضروة عدم صحة المضاربة له من دون إذن المالك، ولو بالتشريك في حصته، فوقوع ذلك منه حينئذ مقاولة غير مشروعة، هذا ولكن في المسالك " إن هذه الأقوال ليست لأصحابنا، ولا نقلها أحد عن أحد منهم، وإن كان ظاهر التعبير " قيل وقيل " ذلك، وإنما هي وجوه للشافعية، ذكرها المصنف والعلامة في كتبه، ونقل الشيخ في المبسوط قريبا منها بطريقة أخرى غير منقحة إلى أن قال تبعا لجامع المقاصد: والتحقيق في هذه المسألة المرتب على أصولنا أن المالك إن أجاز العقد فالربح بينه وبين الثاني على الشرط، وإن لم يجزه بطل، ثم الشراء إن كان بالعين وقف على إجازة المالك، فإن أجاز فالملك له خاصة، ولا شئ لهما في الربح، أما الأول فلعدم العمل، وأما الثاني فلعدم الإذن له، ولكن له أجرة مثل عمله على الأول مع جهله، لا مع عمله، وإن كان الشراء في الذمة ونوى صاحب المال فكذلك، وإن نوى عن عامله وقع الشراء له، لأنه وكيله، وإن لم ينو شيئا أو نوى نفسه فالعقد له، وضمان المال عليه، لتعديه بمخالفة مقتضى المضاربة، وحيث لا يقع العقد للعامل الثاني فله الأجرة على الأول مع جهله إن لم يتعد مقتضى المضاربة ".
ثم إنهما قبل ذلك قد أطنبا في ذكر حكم الضمان لو تلف المال في يد العامل الثاني وذكرا جملة من أحكام الغصب، ولا يخفى عليك خروج جميع ذلك عما نحن