مثلا على التفاوت فيما شرط لهما من الربح، فإنه يصح، وإن كان المشروط له الأكثر، الأقل عملا، لاطلاق الأدلة، خلافا لمالك فلم يجوز التفاوت بينهما وقد تقدم الكلام فيه سابقا.
المسألة (العاشرة: إذا اشترى عبدا) مثلا (للقراض فتلف الثمن قبل القبض قيل:) والقائل الشيخ في محكي المبسوط (يلزم صاحب المال ثمنه دائما، ويكون الجميع رأس ماله) بجبر التالف منه بالربح (وقيل) والقائل ابن إدريس فيما حكي عنه (إن كان أذن له في الشراء في الذمة فكذلك، وإلا كان باطلا، ولا يلزم الثمن أحدهما) وقد عرفت فيما مضى تفصيل الحال، من أنه إن كان الشراء في الذمة بإذن المالك لزم دفع الثمن ثانيا وثالثا دائما، وإلا فإن صرح بكون الشراء له وقف على إجازته، فإن أجاز لزمه الثمن، وإلا بطل البيع، وإن لم يذكره لفظا وقع الشراء للعامل ظاهرا مع فرض كونه قد نوى المالك، وإلا فواقعا أيضا، وإن كان الشراء بالعين فهلكت قبل دفعها بطل العقد، وهذا كله واضح.
نعم في المسالك بعد أن ذكر جميع ذلك قال: " وحيث يلزم المالك الثمن ثانيا يكون الجميع رأس ماله بجبر جميعه بالربح، وهو جيد في غير صورة الفضولي، أما فيها فلا يخلو من إشكال، ضرورة عدم وقوع عقد المضاربة، فمع فرض إجازة المالك لذلك يلحق الثمن حكم المضاربة " ولكن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال أيضا.
المسألة (الحادية عشرة: إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة) لقدر الربح (فإن اتفقا صح) لانحصار الحق فيهما (وإن امتنع المالك لم يجبر) لما فيه من الضرر عليه، لاحتمال خسارة مال القراض، فيحتاج الجبر به، أما العامل فقد يظهر من العبارة أنه ليس له الامتناع، لأنه متى احتاج إلى الجبر احتسب على المالك، لكن في القواعد " إن امتنع أحدهما لم يجبر على القسمة ".
وفي جامع المقاصد " أما المالك فظاهر، وأما العامل فلأنه لا يأمن أن يطرء الخسران، وإن أتلف ما وصل إليه فيحتاج إلى غرم ما وصل إليه بالقسمة، وذلك ضرر ".
وفيه منع كون ذلك ضررا، ضرورة امكان المحافظة عليه، بعدم التصرف، بل