بعض الخسارة، وإنما المنساق احتساب ما يأخذه المالك من رأس المال، وأما الخسارة السابقة على ذلك فتجبر بما بقي من مال المضاربة، إذ المالك قد أخذ العشرة مثلا مستحقة للجبر، ودعوى أن الذي يجبر هو المال الذي ربح واضحة الفساد، ضرورة جبر المال الذي وقعت عليه المضاربة بربح أي جزء من مالها، من غير فرق بين ما ربح منه وما لا يربح، بل قد يعمل العامل ببعض دون بعض، كما أنه قد يربح بعض دون آخر، وأخذ المالك لا يزيد على دفع العامل له بعنوان رد رأس المال له شيئا فشيئا، وربما يشهد لبعض ما ذكرنا من السيرة على تناول المالك والعامل من مال المضاربة، ثم الحساب بعد ذلك من دون أن يلحق ما عند المالك أو العامل من الخسارة أو غيرها، ولكن يحتسب ما عنده من رأس ماله عليه، ثم يقسم الباقي إن كان، فتأمل جيدا. والله العالم.
المسألة (الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب) أي العامل (أن يشتري جارية يطأها، وإن أذن له المالك) بذلك، إلا أن يستفاد منه التوكيل على التحليل أو العقد عليها بعد الشراء، بناء على صحة مثل هذا التوكيل، نحو الإذن في شراء عبد له وعتقه عنه، أو دار ووقفها، وغيرهما.
(و) لعل ذلك هو المراد مما (قيل:) والقائل الشيخ في المحكي عن نهايته أنه (يجوز مع الإذن) فلا يرد عليه حينئذ أن الإذن السابقة لا تثمر، لأن التحليل إما عقد أو تمليك، وكلاهما لا يقعان قبل الملك، بل يمكن حمل الخبر الذي ذكروه مستندا للشيخ على ما ذكرنا.
وهو خبر الكاهلي (1) عن أبي الحسن عليه السلام " قال: قلت: رجل سألني أن أسألك إن رجلا أعطاه مالا مضاربة ليشتري له ما يرى من شئ، وقال له: اشتر جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال، إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان ربح فله، فللمضارب أن يطأها؟ قال: نعم " فلا حاجة حينئذ إلى المناقشة في سنده مع أن من الموثق الذي هو حجة عندنا، بعد انصراف ابن زياد في سنده