أحدها أن له الرجوع ويتخير بين البقاء بالأجرة والقلع بالأرش، قال فيها:
وهو أظهر قوليها.
والثاني: أن له الرجوع والقلع بالأرض، وأما البقاء بالأجرة فمتوقف على رضاهما بذلك، وهو خيرة ثاني الشهيدين والمحققين، واستحسنه في المتن.
الثالث: أن له الرجوع ولا يجوز له النقض، وإنما له الأجرة خاصة، ومال إليه الشهيد في الدروس.
الرابع: أن له الرجوع والقلع مجانا.
الخامس: أن ليس له الرجوع، بمعنى أنه لا يستفيد به جواز قلع ولا أجرة، وهو الذي اختاره الشيخ ومن تبعه، بل هو ظاهر المصنف.
ولا ريب في قوة الرابع بناء على أن له الرجوع، ضرورة كون المنشأ في ذلك على تقدير القول به أن حكم هذه العارية حكم غيرها من العواري التي يعتبر في بقائها استدامة الإذن، فمع فرض انقطاعها يبطل حكمها، فيبقى وضع بلا إذن، والضرر اللاحق بالقلع إنما يجئ من خطاب الشارع له بتخليص ملك الغير ورفعه عنه، وبذلك لا يعد كون المعير متلفا لا مباشرة ولا تسبيبا كي يتجه ضمانه الأرش، خصوصا بعد اقدام المستعير على الوضع بالإذن المفروض جواز الرجوع فيها، فلا غرور منه، بل وجوب الأرش إنما يتجه مع فرض ثبوت حق للمستعير في البقاء الذي قد فرض عدمه، باعتبار ارتفاع استمرار الإذن الذي هو السبب فيه.
ومنع يعلم ما في القول بأن له الرجوع، ولكن لا يجوز له النقض، وإنما له الأجرة، فإنه لا حق له بعد فرض انقطاع الإذن المفروض أن دوامها هو السبب في البقاء، فلا حق له حينئذ فيه، كي يجب على المستعير مراعاته، وقاعدة الضرر قد عرفت ما فيها، على أن الضرر الحاصل على الغير بسبب تفريغ الملك المخاطب به شرعا لا دليل على الضمان به بل الأصل يقتضي عدمه، وإلا لاتجه الضمان بالرجوع قبل الوضع مع فرض حصول الضرر بفعل المقدمات من بناء ونحوه، فلا محيص عن المجانبة حينئذ مع فرض أن له الرجوع.