إلا معه، وهو كما ترى، (أما لو قال: يعني أو ملكني كان اقرارا) في عدم كونه ملكا له، لاستحالة طلب تحصيل الحاصل.
نعم هو ليس اقرارا بكونه ملكا للمخاطب الذي طلب منه ذلك المحتمل وكالته أو ولايته أو غيرهما، فيبقى حينئذ على أصالة عدم ملكه، وحينئذ فلو أقر به حينئذ لغيره لم يكن رجوعا مقتضيا للضمان. اللهم إلا أن يدعى دلالة العرف على كونه ملكا له، فيترتب عليه حينئذ الحكم المزبور، ضرورة كونه المتبع في نحو ذلك، ولولاه لأمكن المناقشة في أصل الاقرار بطلب البيع، لاحتمال إرادته ذلك منه على تقدير كونه ليس له احتياطا، فإنه يؤثر ملكا له في الواقع وإن كان محكوما بكونه له في ظاهر الشرع.
ولو صالح أجنبي المدعي عن المنكر صح عينا كان أو دينا. أذن أو لا. لأنه في معنى قضاء الدين، لكن عن المبسوط أنه يرجع عليه إن دفع المال بإذنه، سواء صالح بإذنه أو لا، وإلا فلا رجوع، لأنه تبرع، وقد يشكل الرجوع بما أداه ولو بإذنه مع كون الصلح بغير إذنه، باقتضاء عقد الصلح لزوم المال للأجنبي، فلا عبرة بالإذن إذا كان قد صالح ليؤدي هو، بل وكذا لو صالح مطلقا.
نعم لو صالح ليؤدي المدعى عليه كان الصلح فضوليا، ولو صالحه لنفسه لا عن المنكر صح، وانتقلت الخصومة إليه، لكن في الدروس " إن تعذر عليه انتزاع المصالح عليه فله الفسخ، لعدم سلامة العوض " وفيه تأمل.
نعم لا فرق في صحة ما ذكرناه من الصلح بين اعتراف المدعى عليه بالحق قبل الصلح أولا على الأقوى، ولو ادعى الأجنبي أنه وكيل المدعى عليه في الصلح، فصالحه المدعي صح فإن أنكر المدعى عليه وكالته حلف، ولكن لله إجازة العقد بعد حلفه وقبله والله العالم.
(و) كيف كان ف (يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك) لنوع من الاعتبار الذي هو ما عرفت من كون الصلح لقطع النزاع، على أنه ربما يذكر الصلح في بعض أفراده، ولم يلحظ ذلك في الدروس فجعله كتابا مستقلا سماه بكتاب تزاحم