الجواز إلا بإذن الجميع، لعدم اعدادها للاستطراق وإن انتفعوا بها في غيره أما الروشن والجناح إليها فلا اشكال في الحاجة إلى إذن الجميع.
وبذلك كله بان أن اطلاق الأصحاب سابقا أن الطريق المرفوع ملك لأربابه، وأنه لا يجوز لأحد منهم أو من غيرهم اخراج روشن أو جناح أو ساباط أو فتح باب ولو للاستضاءة غير مراد منه ظاهره على جهة العموم، بل هو على الاهمال وإلا لنافاه ما سمعته من كثير منهم ممن صرحوا بكيفية اشتراكه، وبالفرق بين الداخل والخارج بالنسبة إلى فتح الباب وغيره، وإن كان هو على مختارنا أليق منه على غيره، فما وقع لبعضهم من الاشكال في ذلك حتى ظن التدافع بين كلماتهم في غير محله، هذا.
(و) قد بان لك أيضا مما تقدم سابقا أنه (لو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشنا) مثلا غير مضر بالمارة (لم يكن لمقابله) ولا لغيره (معارضته ولو استوعب عرض الدرب) ما لم يضع منه شيئا على جداره، للأصل والسيرة المستمرة على معاملته معاملة المباح من غير اختصاص لأهل الدور في شئ منه، من غير فرق بين ما قابله منهم وعدمه.
بل صرح غير واحد منهم الفاضل (و) الشهيدان بأنه (لو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأول منعه، لأنهما فيه شرع، كالسبق إلى القعود في المسجد) فقام منه ولم يملك الأول الموضع بوضع الروشن فيه، وإنما اكتسب أولوية سبقه إليه، فإذا زال أثره زالت كالقعود في المسجد والسوق، بل لو فرض أن الثاني أخرب روشن الأول لم يكن له إزالة ما وضعه الثاني وإن كان قد ضمن الأرش اكتسب الإثم في الإزالة، وكذا الكلام في المسجد وشبهه.
لكن قد يناقش أولا: يصدق الغصب واستصحاب بقاء حقه، بل قد يناقش في نحو المقام بأنه قد ملكه بالحيازة بناء على كونه مباح الأصل على ما صرح به في الدروس، فيستمر حينئذ على ملكه، وإن زال أثره، وقد احتمل في الدروس الملك في نحو المقام على بعد، قال: " فرع) لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله