أبي هريرة (1) عنه صلى الله عليه وآله " لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره " واضح الفساد ضرورة وجوب طرح مثل هذا الخبر المعارض لأصول المذهب وقواعده.
(لكن يستحب) إجابته، لما ورد من الحث على قضاء الحوائج، والتوصية بالجار، بل يمكن الحكم بكراهية المنع، للخبر المزبور ولغيره، (و) حينئذ ف (لو أذن جاز الرجوع قبل الوضع اجماعا) بقسميه، للأصل وغيره، بل ظاهرهم ذلك، وإن استلزم ضررا عليه، بفعل المقدمات من بناء وغيره.
(وبعد الوضع) المستلزم نقضه للضرر (لا يجوز) الرجوع عند الشيخ ومن تبعه (لأن المراد به) للمستعير والمعير (التأبيد) فهو حينئذ كالعارية للدفن وللضرر الحاصل بالنقض حيث يفضي إلى خراب ملك المأذون.
(و) لكن مع ذلك فالقول ب (الجواز حسن مع الضمان) بل هو خيرة الفاضل والكركي، وثاني الشهيدين، لأنه عارية، ومن لوازمها جواز الرجوع الذي هو مقتضى الاستصحاب وقاعدة تسلط الناس وغير ذلك. والالحاق بالدفن قياس مع الفارق لتحريم النبش، وكذا العارية للرهن، المقتضى لتعلق حق الغير به على وجه يقتضي اللزوم من طرق الراهن، بخلاف ما هنا، فإنه لا حرمة على المالك في خراب ملكه، إلا أنه نسبه في الدروس إلى القيل، مشعرا بتمريضه، واحتمل المنع من النقض، بل كأنه مال إليه، قال: " ولو أسعفه فوضع قيل: جاز له الرجوع، لأنه إعارة، ويحتمل المنع من النقض، للضرر الحاصل به، فإنه يؤدي إلى خراب ملك المستعير نعم يكون له الأجرة فيها بعد الرجوع ".
وفي المبسوط " لا رجوع حتى يخرب، لأن البناء للتأبيد وللضرر، ولو قلنا بالرجوع ففي غرمه الأرش وجهان، من استناد التفريط إلى المستعير، ومن لحوق ضرره بفعل غيره ".
قلت: الأصل في هذه المسألة ما حكاه في التذكرة عن الشافعية، ومحصله خمسة وجوه: