نعم هي يد لا تعارض ما يدل عليه الوضع عادة من الاختصاص إذا كان الوضع على وجه ظاهر في كونه في أصل بناء الجدار فلا يد اشتراك معه كغيره من المرجحات السابقة التي هي علامة على اختصاص الجدار في نفسه لا من حيث كونه تصرفا، وما قدمناه سابقا من عدم الفرق بين الاتحاد والتعدد إنما هو في يد الاختصاص، لا مثل هذه اليد التي يعتبر في الحكم بها لهما عدم ما يقتضي الاختصاص عادة، (و) يمكن إرادته ذلك.
نعم (لا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان) كالكتابة و التزيين، والوجه الصحيح من اللبن لو بناه بانصاف اللبن، (ولا الروازن) والطين لا لامكان احداثه له من جهة من غير شعور صاحب الج دار كما في المسالك، بل و فيها " ومثلها الدواخل فيه كالطاقات غير النافذة والروازن النافذة لما ذكر " إذ هو مناف لأصالة الصحة في تصرف المسلم، بل لعدم دلالتها عادة على الاختصاص، بحيث تقطع يد الاشتراك، إذ الروزنة ونحوها إنما تصنع غالبا لبيان الاستحقاق في الجدار لا استحقاقه، وحينئذ لا فرق في ذلك بين احتمال حدوثها وعدمه في عدم قطع يد الاشتراك المتوقف على وجود ما يرجح عليه مما يدل على الاختصاص، ولو بأمارة ظنية عرفية كالترصيف بين الجدارين الظاهر في أنه جدار واحد وكذا القبة والسترة الكائنتان في الجدار نفسه.
والحاصل أن أمارة الاختصاص تكون على وجهين، أحدهما: في الجدار نفسه، وثانيهما: في التصرف ولو كان طاريا، إذا كان على وجه يقتضي الاختصاص بالمتصرف، وإن كان التصرف حادثا فتأمل.
(ولو اختلفا في خص) بالضم ما يعمل من القصب شبه الجدار حاجزا بين الملكين، (قضي لمن إليه) منهما (معاقد القمط) بالضمن أيضا جمع قماط: وهي شداد الخص من ليف أو خوص أو غيرهما (عملا بالرواية) وهي صحيحة منصور ابن حازم (1) المروية في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن خص بين