وبين اختلافهما فيه، وسكوتهما عن ذلك، فحكموا بالاختصاص في الأخيرين، دون الأول.
ومنه يظهر الوجه في عدم الفرق في المسألة بين قبض الوارث وعدمه، وبين كون السبب الإرث وغيره، فما وقع من الكركي أخيرا أيضا من التفصيل بذلك الذي قد عرفته لبعض الشافعية في غير محله فتأمل جيدا ليستبين لك الحال في أطراف المسألة التي منها معلومية القاعدة في أن المال المشترك ما يذهب منه عليهما، وما يبقى لهما.
ومنها أن الحصة المشاعة التي هي للشريك لا شركة لأحد فيها، فإذا أراد الصلح عنها مثلا لم يلحقه الشريك بعوضها.
ومنها أنهم قد ذكروا في أنه لو أقر بأن نصف الدار لزيد، والآخر لي ولشريكي وأنكر الشريك كان النصف الباقي بأيديهما بينهما على حسب نسبة الربع إلى النصف وما أنكر عليهما، وإن كان المختص بالانكار المقر له، بخلاف ما ذكروه فيما لو أقر أحد الأخوين بثالث، فأنكره الثالث، فإنه يختص النقصان بالمقر له. وأما المقر فيأخذ نصيبه تاما.
ولعل السبب في ذلك استناد الأول إلى اليد، ونحوها التي تمضي على الشريكين بخلاف الأخير الذي تختص الخصومة فيه بين المقر له، وبين المنكر، كما أوضحناه في غير المقام.
أو أن العمدة في الأخير النص والاجماع، بل قد يقال: إن ذلك مقتضى تنزيل الاقرار على ما في يده، ويد شريكه، وإن كان لا ينفذ في حق الشريك، لكونه إقرارا في حق الغير، وينفذ في نصيبه قبل الاقرار، فيدفع حينئذ الزايد عليه بعد الاقرار، بل لعل ذلك هو المتجه أيضا في المثال الأول، فيكون النصف حينئذ بينهما، لكل منهما ربع، لا ثلثان وثلث.
ودعوى اقتضاء قاعدة الشركة ذلك، أي ما يبقى لهما على حسب النسبة، وما يتلف عليهما، يمكن منعها في الانكار، ضرورة عدم كونه تلفا حقيقة، ولا دليل على جريان