(و) كيف كان ف (لا يشترط علمه) أي الضامن (ب) اسم (المضمون له) ونسبه (ولا المضمون عنه) كذلك كما في الخلاف والغنية، والتحرير، والإرشاد، والمختلف، وجامع المقاصد، والمسالك، والروضة، والكفاية، والمفاتيح، والرياض على ما حكى عن بعضها، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر، بل في محكي التذكرة لو ضمن الضامن عمن لا يعرفه صح ضمانه عند علمائنا.
(وقيل) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه وتبعه المقداد في المحكي عن تنقيحه (يشترط) علمه بذلك، لحصول المعاملة بين الضامن وبينه، فافتقر إلى معرفته للحاجة، وللغرر والضرر بدون ذلك، ولينظر هل يستحق ذلك عليه أولا، ولأنه احسان ولا بد من معرفة محله، وإلا لجاز وضعه في غير أهله فلا يستفيد إلا محمدة اللئام.
(و) لا ريب في أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها العمومات السالمة عن معارضة ما يقتضي ذلك، ضرورة عدم اقتضاء المعاملة بينهما المعرفة المزبورة، كالبيع، والإجارة، وغيرهما، ولا نهي عن الغرر المزبور الذي قد أقدم عليه الضامن، والنظر في استحقاق ذلك لو سلمنا اعتباره، لا يقتضي اعتبار المعرفة المزبورة على أنه يمكن معلوميته بدونها، والأخير لا يستأهل جوابا، كل ذلك مضافا إلى المنقول من ضمان أمير المؤمنين عليه السلام (1) الدرهمين عن ميت امتنع رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة عليه، وضمان قتادة (2) الدينارين عن آخر كذلك.
(لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه) بلا خلاف ولا اشكال، ضرورة عدم العبرة بالقصد إلى ضمان المبهم المتردد في الواقع، لعدم الدليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه، بل لعله من المقطوع به إلا أنه أشكله في المسالك بمنع توقف القصد على ذلك، فإن المعتبر القصد إلى الضمان وهو التزام المال الذي يذكره المضمون له مثلا في الذمة، وذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين، فالدليل إنما دل على اعتبار القصد في العقد، لا فيمن كان عليه