برضا المضمون له، وصحيح ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برءت ذمة الميت " وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام (2) " وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته، وقبلت ضمانه فالميت قد برأ، وقد لزم الضامن رده " مضافا إلى ما في انتقال الدين من ذمة المديون إلى أخرى بدون رضى الديان من الفساد، وضياع حقوق الناس المعلوم ضرورة من الشريعة خلافه، وإلى ما يشعر به ما تسمعه من خبر عبد الله بن الحسن (3) وغير ذلك، فما عساه يظهر مما عن الخلاف من أن اعتبار رضاه أولى من الخلاف في ذلك - واضح الفساد.
وأغرب من ذلك الاحتجاج له بضمان أمير المؤمنين عليه السلام (4) وأبي قتادة (5) الدين عن الميت، وليسأل النبي صلى الله عليه وآله عن رضى المضمون له الذي هو بعد الغض عن سند روايته لا دلالة فيه على ذلك، بل لعله دال على خلافه، ضرورة اشتماله على وقوع الضمان الذي هو عبارة عن الايجاب والقبول من المضمون له، والايجاب وحده ليس بضمان، فلا حاجة حينئذ إلى الجواب بأنها واقعة لا عموم فيها، وبأن ذلك إنما يدل على عدم البطلان قبل علمه ورده، ونحن نقول بموجبه، لأنه صحيح، ولكن لا يلزم إلا برضى المضمون لهن وبأن النبي صلى الله عليه وآله قد قبل، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبحصول إذن الفحوى من المضمون له، وبغير ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه بعد معلومية امتناع النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة عليه من جهة شغل ذمته، وأنها برءت بالضمان، فصلى والضمان الفضولي لا يفيده براءة فعلية، وأن ولاية النبي صلى الله عليه وآله في غير قبول العقود، والفحوى لا تكفي في تحقق البراءة فعلا فالتحقيق حينئذ في الجواب ما عرفت.