عليه لغة، لكن يشكل على هذا صحة اشتراطه في كسبه حال عبوديته، لأن السيد لا حق له فيه، فلا مدخل لإذنه فيه، والعبد لم يكن حين الضمان يقدر على شئ، اللهم إلا أن يقال: بصحة ضمانه بغير إذن سيده كما مر، فهنا أولى ".
قلت: ما استظهره من كلامهم كذلك، وهو دليل على إرادة ما ذكرناه من الشرط المزبور، لا أنه من قبيل الضمان في مال بعينه وإلا لاتجه فيه ما تسمعه من الكلام في ذلك.
ثم قال: " ويتفرع على ذلك ما لو مات العبد قبل إمكان الأداء، فهل يلزم المولى الأداء لما بقي يحتمله، لأن إذنه له في الضمان في كسبه كإذنه في الضمان في مال بعينه من أمواله، فإذا تلف المال يعود الضمان إلى ذمة صاحب المال على الخلاف، ولو قلنا بعدم عوده إليه فلا اشكال، ويحتمل عدم لزومه للمولى، وإن قلنا به ثمة، لأن الكسب ليس كمحض مال السيد، بل حق له، ولهذا قيل: لو أعتق بقي متعلقا بكسب المعتق فدل على أنه لم يتعلق بالمولى محضا، وليس في كلام الأصحاب هنا ما يدل على شئ وإن كان الأوجه ابتناؤه على مسألة تعيين الأداء من مال بعينه ".
وهو من غرائب الكلام، إذ المفروض أن العبد هو الضامن، لا المولى، فأي وجه لاحتمال عود الضمان إلى المولى، بموت العبد، نعم يتوجه ضياع المال على صاحبه إلا إذا أراد به استيفاءه من الحقوق نحو الضامن المعسر كما هو واضح، ولو فرض المقام على وجه يكون كاشتراط الضمان من مال بعينه، لم يكن بد من اجراء ما تسمعه فيه، ولا معنى حينئذ لدعوى ظهور كلامهم في بقاء التعلق مع العتق.
وأما الكلام في اشتراط الضمان في مال بعينه فلا أجد خلافا في صحته، لعموم (1) " المؤمنون " وغيره ويتعلق حق الدين المضمون به.
لكن في المسالك وغيرها: هل هو تعلق الدين بالرهن؟ أو تعلق الأرش بالجاني؟
وجهان مأخذهما أن الضمان ناقل للدين إلى ذمة الضامن، لأن موضعه إنما هو الذمة وتخصيص هذا المال أفاد انحصار المطالبة الآن فيه، لأن مقتضى الضمان ابتداء التعلق بها، وأن الضامن لم يشغل ذمته على الاطلاق، وإنما حصر الاستحقاق في المال المعين،