فرق بين اقتضائه تأجيل الحال وبالعكس، وبذلك كله ظهر لك التحقيق في المسألة وتحرير موضع الخلاف فيها.
وأما احتمال المنع فضمان الحال حالا والمؤجل بمثل أجله أو أنقص الناشي من تعليل المنع للضمان الحال في المختلف بالارفاق، فليس خلافا في المسألة، وعلى تقديره فهو واضح الضعف، ضرورة عدم ثبوت اعتبار الارفاق فيه على وجه يقتضي ذلك، خصوصا بعد عدم انحصار الفائدة فيه بذلك، كما هو واضح.
بقي الكلام في أنه لو ضمن المؤجل حالا أو أنقص بإذن المضمون عنه كذلك، أو مطلقا فهل يكون الدين على المضمون عنه كذلك أو فرق بين الاطلاق والتصريح فيحل ما عليه بالثاني، لا الأول، أو لا رجوع للضامن عليه وإن أدى إلا بعد انقضاء الأجل الأصلي للدين وجوه بل أقوال فثاني الشهيدين والفاضل في المحكي عن مختلفه، وظاهر تحريره بل قيل إنه الذي استقر عليه رأيه في التذكرة على الأخير منها، لعدم المقتضي لسقوطه، إذ الإذن للضامن بالضمان حالا فضلا عن الاطلاق أعم من ذلك، بل أقصاه الحلول بالنسبة إلى ذمة الضامن، دون ما في ذمته للضامن.
وفي محكي التنقيح الأول، لأن الضمان في حكم الأداء ومتى أذن المديون لغيره في قضاء دينه معجلا فقضاه استحق مطالبته، ولأن الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الإذن، وأما مع الاطلاق فلتناوله التعجيل الذي قد عرفت اقتضاءه ذلك.
وعن ظاهر بعض المتأخرين الثاني، ولعله الأقوى، ضرورة عدم اقتضاء الإذن في الاطلاق التعجيل، فلا دلالة فيه عليه، فيكون كالتبرع به حينئذ ولعله لذا جزم بعضهم بعدم الرجوع في الاطلاق، وجعل الاشكال في التصريح، بل هو المحكي عن التذكرة.
نعم لو فرض إرادة ذلك منه ولو بالقرائن اتجه حينئذ الرجوع به عليه، لأنه كالتصريح بالنسبة إلى ذلك، ولعله لذا جزم به في محكي الإيضاح بالرجوع مع التصريح، وجعل الاشكال في الاطلاق، من احتمال اقتضائه الإذن في التعجيل، وعدمه