في تعلق ذلك مع الاطلاق بكسبه، كما عن أحد قولي الشافعية، بل أرسل القول به في جمل من كتب أصحابنا، وإن كنا لم نتحققه، أو في ذمته ويتبع به بعد العتق كما هو مقتضى قول المصنف.
(ويثبت ما ضمنه في ذمته، لا في كسبه إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه) بل هو خيره الفاضل في جملة من كتبه، والشهيد في اللمعة، أو يكون على المولى كما لو أذن له في استدانة لمصالح نفسه، إذ الضمان قسم منها، كما عن أبي على، بل مال إليه في جامع المقاصد والمسالك، بل زاد الأول منهم أنه إذا كان السيد معلنا، بيع العبد وأدى ثمنه في كفالته عن المعسر، مع أن العبد لا يباع في الدين، أو يتعلق برقبته ذمته كأرش الجناية كما عن بعض الشافعية، بل في المحكي عن نسختين من التحرير ذلك إلا أن الظاهر إرادة ذمته منها، لعدم الدليل على ذلك، بعد حرمة القياس عندنا، ومعلومية كون الضمان نقل الدين من ذمة إلى ذمة كما أنه لا يخفى عليك ما في سابقه، ضرورة كون البحث في الإذن من السيد بالضمان، على أن يكون الدين في ذمة العبد، لا أنه وكيل عنه في ذلك أو كالوكيل، على أنه فرق واضح بين اطلاق الإذن في المقام، وبينه في الاستدانة المقتضية ملك العين المستدانة، على أن يملك صاحبها مثلها أو قيمتها في ذمة المستدين، والعبد لا قابلية له لذلك. لما حررناه من عدم ملكه لشئ، فلا وجه لاطلاق الاستدانة، إلا على السيد بخلاف المقام الذي لا ملك فيه، فما في المختلف، وغيره من بناء الحكم هنا على الحكم هناك الذي لم يخالف في كونه على المولى إلا النادر " في غير محله قطعا، فليس الشك حينئذ إلا في القولين الأولى، والأول منهما وإن كان لم نعرف القائل به من الأصحاب إلا أنه لا يخلو من قوة، إن كان المراد به عدم جواز منع السيد له إذا أراد وفاء ذلك من كسبه، باعتبار حصول الإذن منه في اثبات ذلك في ذمته، فيتعلق به حينئذ خطاب وفاء الدين، كما أنه يتعلق به خطاب مطالبة الديان.
إما لاستفادة الإذن عرفا في ذلك من الإذن في الضمان، أو لترجيح أدلة وفاء الدين والمطالبة به على ما دل على تسلط السيد على عبده باعتبار حصول الإذن منه