وجعله متعلق حق المضمون له، فينحصر حقه فيه ابتداء، من غير تعلق بالذمة.
ويظهر الفائدة في أمور منها: التلف بغير تفريط، فعلى الأول: ينتقل إلى ذمة الضامن، لأن تلف الرهن لا يسقط الحق، وعلى الثاني: إلى ذمة المضمون عنه، لأن فوات العبد الجاني إنما يسقط الحق عن مالكه، ومالك المال هنا هو الضامن، فيسقط عنه.
وأما المضمون عنه فانتقال المال عن ذمته ليس انتقالا تاما، لأنه لم يتعلق بذمته، وإنما تعلق بمال تعلقا ضعيفا، فإذا مات عاد إلى ما كان، مع احتمال السقوط عنهما في الموضعين على التقديرين، أما عن الضامن فلأنه لم يقدم على الضمان إلا في ذلك المال، ولم يلتزم الأداء من غيره، عملا بالشرط وقد فات فيبطل الضمان ويعود إلى ذمة المضمون عنه، وأما احتمال سقوطه عن المضمون عنه على تقدير تعلقه كالجاني، فلأن الضمان لما كان ناقلا برأت ذمة المضمون عنه بالضمان كيف كان، فلم يبق للمضمون له عليه حق، ولا الضامن إلا بما أدى، ولم يحصل.
لكن لا يخفى عليك ما في أصل الاحتمال الثاني، ضرورة عدم صلاحية الضمان لاثبات مثل هذا التعلق بعد أن كان هو نقل الدين من ذمة إلى أخرى وكذلك الشرط الذي هو بمعنى الالزام، وعلى تقديره فلا وجه لاحتمال عوده إلى ذمة المضمون عنه، بعد انتقاله عنها إلى المال المخصوص، وإنما المتجه أن يقال: إن هذا الشرط إما أن يكون من المضمون له، أو الضامن، أو منهما، فإن كان الأول تخير مع تلفه في فسخ الضمان، والعود إلى المضمون عنه وعدمه، والزام الضامن الأداء من غيره، وإن كان الثاني تخير الضامن، وإن كان الثالث تخير كل منهما على قاعدة فوات الشرط في غير هذا العقد من العقود اللازمة، إذ هو بناء على ما ذكرناه من عدم مشروعيته بالمعنى المزبور لا معنى له لاشتراط الأداء من المال المخصوص، ويمكن رجوع ما عن التذكرة من الرجوع على الضامن مع التلف مطلقا إلى ما قلناه بناء على عدم اختياره الفسخ، كما أن ما عن الشهيد في بعض فتاواه من اختيار بطلان الضمان كذلك، على معنى اختياره الفسخ، بل هو أولى مما في المسالك - من أنه " يمكن دفع المنافاة بين