نعم لا بد من الامتياز الذي ذكرناه المقابل بالابهام، ولعل اقتصار المصنف على ذكره في المضمون عنه للاكتفاء عنه في المضمون له بذكره سابقا أنه من العقود، ولا ريب في اقتضائها ذلك قطعا في أركانها التي منها المضمون له، وبما يذكره الآن من اعتبار رضاه المحتمل، أو المظنون، أو المقطوع إرادة القبول منه المتوقف على التمييز المزبور قطعا.
بل لا بد فيه من نظم العقد حينئذ بالاتصال والعربية بل والماضوية والصراحة الوضعية، بناء على اعتبارهما وغير ذلك مما يعتبر في العقد اللازم، وإن كان الذي قدمناه سابقا التوسعة عندنا لفظا ايجابه وقبوله، وأنه يكفي كل ما دل على ذلك على حسب غيره من الخطابات، من غير فرق بين الحقيقة والمجاز والماضوية وغيرها وقد أشبعنا الكلام فيه والمقام أحد أفراده وبذلك كله بان الكلام في جميع أطراف المسألة وإن ذكر في الرياض أن فيها أقوالا أربعة:
وفي اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب، كما عن المبسوط أو بما يتميزان به عن الغير خاصة كما في اللمعة أو العدم مطلقا كما عن الخلاف، وفي الغنية وهو ظاهر العبارة، وصريح الشرايع والفاضل فيما عدا المختلف والمسالك والروضة، أو يعتبر معرفة الأول بما يتميز خاصه دون الثاني كما في المختلف - أقوال أربعة أجودها ثالثها.
لكن لا يخفى عليك ما فيه، بل وما في مختاره بعد الإحاطة بما ذكرناه، كما أنه لا يخفى ما في حكايته عن المختلف بعد ملاحظة آخر كلامه، بل ولا ما في تحريره الخلاف المزبور على الوجه المذكور، بل لولا شهره حكاية الخلاف عن المبسوط لأمكن حمله بقرينة تعليله على إرادة معلومية الحق، وهو غير ما نحن فيه.
(و) كيف كان فلا إشكال بناء على ما عرفت في أنه (يشترط رضا المضمون له) في صحة الضمان، بل لا خلاف معتد به أجده فيه، بل في محكي التحرير والغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الأصول المقتصر في الخروج عنهما على الضمان