المقتضية زوال الحجر عنه، وصيرورته بها كالحر المعسر مثلا الذي يجب عليه التكسب في وفاء دينه، أو لا يمنع من ذلك لو أراده.
ومن ذلك يظهر لك ما في جملة من الكلمات المذكورة في المسالك وغيرها، حتى ما ذكر دليلا للمصنف من أن الإذن في الضمان أعم من الإذن في الوفاء من كسبه الذي هو أحد أموال السيد، بل أقصاها صيرورة ذمة العبد قابلة لثبوت ذلك فيها، إذ هو جيد مع تصريح المولى بذلك، أما مع الاطلاق فالمفهوم عرفا تبعية خطاب الوفاء والمطالبة لها على الوجه الذي سمعته، بل قد يستأنس له في الجملة بثبوت الكفارة عليه بالإذن له في الاحرام، وحرمة قطع الصلاة عليه بالإذن له بالدخول فيها، ونحو ذلك ما يتبعه الحكم الشرعي بعد الإذن من السيد في موضوعه وعنوانه، هذا كله مع الاطلاق، أما مع الاشتراط فلا إشكال بين من تعرض لذلك في صحته حينئذ وتعلقه ويكون كما لو شرط الضمان من ماله بعينه الذي أشار إليه المصنف بقوله.
(وكذا لو شرط أن يكون الضمان من ماله معين) وإن كان لا يخفى عليك الفرق بين الموضوعين، ضرورة كون الثاني اشتراط كون الضمان في مال معين من أموال الضامن، وستسمع تحقيق الحال، بخلاف المقام، فإن الكسب ليس من أموال العبد، والفرض أن الضمان في ذمته فهو حينئذ نحو الضمان في مال الغير بإذن الغير وقد يستشكل في صحته، اللهم إلا أن يجعل كإرهان مال الغير بإذنه، على أن الكسب ليس مالا موجودا في الخارج، وإنما هو متجدد آنا فآنا، ويمكن عدم حصوله أصلا، فالأوجه حينئذ جعل هذا الشرط على إرادة الإذن من السيد في وفاء ما ضمنه من كسبه، ورفع الحجر عنه في ذلك، وحينئذ فلو أعتق العبد قبل إمكان تجدد شئ من الكسب لم يكن اشكال في بقاء الحق عليه، فيجب عليه أداؤه من كسبه، أو من غيره من المال الذي يحصل له، لكن في المسالك " هل يبقى التعلق به بعد العتق أم يبطل الضمان لفوات المحل المعين لأداء المال، لانصراف الاطلاق إلى الكسب الذي هو ملك المولى، وقد فات، الظاهر من كلامهم الأول، فإن ذلك هو معنى: فإذا أعتق صار كسبه وما في يده سواء، ومع ذلك لا يسمى في اصطلاح الشرع كسبا، وإن أطلق