وأغرب من ذلك الاستدلال له بموثق " إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: علي دينك؟ قال: يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه " الذي هو مطلق محمول على المقيد، وبموثق الحسن بن الجهم (2) " سألت أبا الحسن عليه عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال:
أنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال تكون في سعة من ذلك وحل، قلت: وإن لم يعطهم قال: ذلك كان في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة على فقالوا: أعطنا حقنا فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك وبين الله فأنت في حل منها إذا كان الرجل أحلك يضمن رضاهم، قلت: فما تقول في الصبي، لأمه أن تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه وتعطيه، قلت: فإن لم يكن لها مال قال:
فلا، قلت: فقد سمعتك تقول أنه يجوز تحليلها، فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها مال ".
وصحيح حبيب الخثعمي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء قال:
قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم ".
الذي لا يخفى عليك مخالفة ظاهر الأول للاجماع، باعتبار اشتماله على الابراء من دون إذنهم، وإنما ضمن رضاهم، وهو ليس من الضمان المصطلح، وتأويله بالضمان من دون رضاهم ليس بأولى من ضمانه برضاهم، ولكن لا بينة له على ذلك، فكان في الحكم الظاهر لهم مطالبته مع إنكارهم لذلك.