على عورات المسلمين ونحو ذلك مما يفضي إلى القتل والسبي والنهب، فإن مفسدته أعظم من مفسدة الفرار من الزحف، ومنه يخرج الوجه في كلامه (هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع) وكأنه إلى ما ذكرناه أقرب، لأنه لا يخرجه عن معرفة عظم الذنب، فتأمل.
وكيف كان فالاصرار من جملة الكبائر، لوروده في بعض الأخبار (1) وفي مفتاح الكرامة نقل الاجماع عليه، وعن التحرير (الاجماع على أنه إن داوم على الصغائر أو وقعت منه في أكثر الأحوال ردت شهادته) وعن الذخيرة (لا خلاف في ذلك) والمنقول عن الصحاح والقاموس والنهاية الأثيرية (أن الاصرار الإقامة على الشئ والملازمة والمداومة) وما سمعته عن التحرير من الاكثار إن دخل في الإقامة والملازمة كان إصرارا، وإلا كان قادحا في الشهادة وإن لم يكن إصرارا لمكان الاجماع لكن لا يمكن أخذه في العدالة بناء على ذلك إلا أن يكون ذلك مما ينافي التقوى أو يكون كبيرة يمكن استفادتها على الوجه الذي ذكرنا، ولهم أقوال مختلفة في تفسير الاصرار، والأولى فيه الرجوع إلى العرف العام، فإن لم يكن فإلى ما ذكرنا عن أهل اللغة، والظاهر أنه ليس منه فاعل الصغيرة مع العزم على عدم العود، بل ولا ما إذا لم يخطر بباله عود وعدمه، نعم إذا كان عازما على العود لا يبعد أن يكون منه عرفا بل ولغة، والظاهر أن الاكثار من صغائر شتى لا من نوع واحد لا يعد إصرارا على كل واحد قطعا، إنما الكلام بالنسبة إلى الجميع، ولعل إجماع التحرير المتقدم شامل له، ويأتي إن شاء الله في باب الشهادات تمام البحث في هذه المسائل كلها.
بل صرح غير واحد بعدم الفرق بين المداومة على النوع الواحد من الصغيرة والاكثار منه وبين غيره في صدق الاصرار على الصغيرة المراد بها الجنس، كما أنه صرح