التأمل فيه قائلا إني لم أعثر على نص للأصحاب في ذلك ليس على ما ينبغي، ولا حاجة إلى نص الأصحاب على ذلك بعد قولهم إن الغائط من النجاسات، وفرق بينه وبين الحدث من جهة تعليق حكم الحدث على الخروج الظاهر في الموضع المعتاد دون الخبث، وأما الخنثى المشكل فعلى كلام ابن إدريس بل وعلى كلام الشيخ لكونه تحت المعدة يتجه النقض، كما أنه لا إشكال فيها لو خرج منهما معا، لكون أحدهما مخرجا طبيعيا قطعا، وأما مع عدم الاعتياد في أحدهما فالظاهر أنه لا ينقض عندهم حتى يصير معتادا، وأما الممسوح فالظاهر أن الثقب الذي يكون في موضع الذكر هو من الطبيعي، لكونه أعد للخروج، والله العالم، (ولو اتفق المخرج) أي الدبر (في غير الموضع المعتاد نقض) بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهي الاجماع عليه، كما في المدارك أنه موضع وفاق بل يستفاد منهما أن بحكمه ما لو انسد الطبيعي وانفتح غيره، بل لا يحتاج عندهم فيه حينئذ إلى الاعتياد، بل يكون كالمخرج الطبيعي، ولعله لقوله (عليه السلام) طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك، إذ ليس بلازم كونهما أسفلين. (وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا) أما إذا انسد الطبيعي فقد عرفت ما في المنتهى والمدارك وأما إذا لم ينسد فهو من المسألة السابقة (والنوم الغالب على) إدراك (الحاستين) حاستي السمع والبصر، والوصف بالغلبة ليس تخصيصا، بل هو لتحقيق ماهية النوم، وبذلك قيده جماعة من الأصحاب، لكن الأخبار فيه مختلفة، (فمنها) (1) ما قيدته بذهاب العقل، (ومنها) (2) بنوم الإذن والعين والقلب، مع الحكم فيها أنه قد تنام العين ولا تنام الأذن والقلب، (ومنها) (3) بخفاء الصوت، (ومنها) (4) بنوم الأذنين
(٤٠٢)