مطهرة، بل في الحدائق نفي جملة من المتأخرين الخلاف فيها نعم نقل عن ظاهر المفيد في المقنعة استحباب التنزه عنها، ولعله لرواية علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة على وجه، لشمول الاغتسال فيها للواجب والمندوب، بل قد يدعى شمولها للماء القليل والكثير، لكن لم نعثر على قائل به، إذ الظاهر أن النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلا، أما لو كان كثيرا فلا، بل قد يظهر من بعضهم أن المستعمل متى بلغ كرا ارتفع المنع منه، وكأن وجهه قوله (صلى الله عليه وآله) (1): " متى بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " وقد مضى الكلام فيه (والأحوط المنع) غالبا، وإلا فقد يكون الاحتياط في عدم المنع.
الطرف (الثالث في الأسئار) وكأن جعله قسيما للمطلق والمضاف لاختصاصه ببعض الأحكام، كالمنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه ونحوه وإن كان لا يخلو من نظر، والأمر سهل، والأسئار جمع سؤر، والمراد به لغة الفضلة والبقية كما عن القاموس، أو البقية بعد الشرب، كما عن الجوهري، ويقرب منه ما نقله في الحدائق عن مجمع البحرين عن المغرب زيادة، ثم استعير لبقية الطعام، ومثله أيضا ما عن المجمع عن الأزهري، وعن الفيومي في المصباح النيران السؤر بالهمزة من الفأرة وغيرها كالريق من الانسان، وفي كشف اللثام أنه في اللغة البقية من كل شئ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب أو من الماء خاصة، وعلى كل حال فالقلة مفهومة أيضا، فلا يقال: على ما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها، وفي المعتبر أنه بقية المشروب، وأنت خبير أن ما ذكره الفيومي إما أن يكون معنى آخر، أو أنه في الأصل لذلك، أو أن تسمية بقية المشروب سؤرا لما يمازجه من الريق بسبب الشرب، وعن مجمع البحرين بعد أن نقل عن النهاية