أخبار المقام، بل هي على خلافه كما عرفت.
(أو انتفخت) كما في القواعد وفي السرائر أن حد التفسخ الانتفاخ، وغلطه المحقق في المعتبر، وهو كذلك لظهور تبادر الفرق بينهما، وما يقال: من أن الانتفاخ يوجب تفرق الأجزاء وإن لم تتقطع في الحس فيه ما لا يخفى، على أن الاعتبار قد يفرق أيضا بين المنتفخة بلا تفسخ ظاهر والمتفسخة من جهة تأثير النجاسة، وكيف كان فعطف الانتفاخ على التفسخ هو المنقول عن المقنعة والكافي والمراسم والوسيلة والغنية والجامع، وعن الغنية الاجماع عليه، وفي المعتبر أنه لم نقف له على شاهد، وقد عرفت أنه ليس في الأخبار الانتفاخ إلا في خبر أبي خديجة فإن فيه " وإذا انتفخت فيه وقد نتنت نزح الماء كله " وهو دال على خلاف المقصود، نعم يمكن التمسك له باطلاق ما دل على السبع، والذي علم خروجه غير المتفسخة والمنتفخة، ومفهوم ما دل على عدم نزح السبع عند عدم التفسخ لا يقوي على تقييد مثل هذا المطلق بعد انجباره بفتوى من عرفت، وإجماع الغنية مع تأيده بالاستصحاب إذ الظاهر أنه على تقدير عدم السبع ينزح له الأقل لا الجميع لكونه ليس أولى من التفسخ، فالاحتياط حينئذ مع السبع، والظاهر أن المراد بالفأرة ما يشمل الجرد ولو كان كبيرا، والمتبادر من الفأرة كونها تامة الخلقة، فلو كان نصفها باقيا على الترابية كما عن بعض مشاهديه لم يدخل، لكن لا يبعد القول بنزح السبع له أيضا للاحتياط، والظاهر أن المراد بالتفسخ من حيث البقاء في الماء حتى تفسخت، فلو كان التفسخ لا من حيث ذلك لم يدخل في الحكم.
(وبول الصبي الذي لم يبلغ) مع كونه يأكل الطعام مستغنيا عن اللبن والرضاع كما قيد به في السرائر، ولعله هو الظاهر من المصنف بقرينة تقييده الآتي فيما ينزح له دلو واحد الذي منه بول الصبي فإنه (رحمه الله) قيده بالذي لم يتغذ بالطعام، وكذا القواعد فإنه وإن أطلق لفظ الصبي هنا إلا أنه قيده فيما يأتي بالدلو الواحد بالرضيع قبل اغتذائه