ذلك في غير الماء أو هو خاص به لمكان العسر والحرج فيه، على أن بين الاطلاقين عموما من وجه، إلا أن المغروس في الذهن هو ما ذكر من عدم نجاسة العالي بالسافل، ولقد نظرت ما حضرني من بعض الكتب فلم أعثر على إجماع أو غيره في خصوص المقام إلا في منظومة العلامة الطباطبائي حيث قال في المضاف:
وينجس القيل والكثير * منه ولا يشترط التغيير - إن نجسا لاقى عدا جار علا * على الملاقي باتفاق من خلا فإن ظاهر قوله باتفاق من خلا الشمول للمستثنى والمستثنى منه، وفي المصابيح له أيضا نقل الاجماع على عدم نجاسة العالي بالسافل في ماء الورد ونحوه، ولعلهم أوكلوه إلى ما ذكرنا عنهم في الماء فتأمل.
وكيف كان فطريق تطهير المضاف قد اختلفت فيه عبارات الأصحاب، فالمنقول عن الشيخ في المبسوط أنه لا يطهر إلا أن يختلط بما زاد على الكر من الماء الطاهر المطلق، ولم يسلبه إطلاق اسم الماء، ولا غير أحد أوصافه، فإن سلبه أو غير أحد أوصافه لم يجز استعماله، وإن لم يغيره ولم يسلبه جاز استعماله فيما يستعمل فيه المياه المطلقة، وفي التحرير ويطهر بالقاء كر من المطلق فما زاد عليه دفعة بشرط أن لا يسلبه الاطلاق، ولا يغير أحد أوصافه، وعن بعض نسخه وإن تغير أحد أوصافه، ومن الواضح وجود الخلاف بينه وبين الشيخ عليها، دون النسخة الأولى، فلا فرق إلا في اشتراط زيادة الكر، ولعلها وقعت منه (رحمه الله) لا على سبيل الشرطية، ولذلك نقل عنه في الذكرى قال:
وطهره في المبسوط بأغلبية كثير المطلق عليه وزوال أوصافه، لتزول التسمية التي هي متعلق النجاسة انتهى، كما أنه لعل الشيخ حيث لم يكن في عبارته الالقاء، بل كان الاختلاط، وهو يحصل بالالقاء دفعة وبغيره فأمكن إرادته الالقاء التدريجي مع كون الماء مستعليا، فيشترط هنا الزيادة على الكر حتى يتقوم ما جرى منه واتصل بالمضاف بالكر، كما وقع من العلامة في التطهير بمادة الحمام، لكن فيه أنه لا وجه له معه هنا، لأنه