إلحاقها أيضا مع العقرب، وعن أبي الصلاح إلحاق العقرب حسب، وفي الوزغة دلو واحد، والحق عدم إلحاق شئ لعدم نجاستها لكونها لا نفس لها، ولا دليل معتبر على التعبد إلا في الوزغ وهو مع إمكان معارضته بغيره يمكن حمله على الاستحباب ولعله لدفع السمية، وعليه يحمل ما ورد في العقرب (1) ترجيحا لما دل على أنه ما لا دم له لا يفسد (2) فيمكن حمل ما ورد على الاستحباب كما تسمعه في الفأرة.
(والفأرة) إذا لم تتفسخ أو تنتفخ على وجه تقدم سابقا، كما في المقنعة والسرائر والتحرير والمعتبر والذكرى وظاهر المختلف لصحيحة معاوية بن عمار (3) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث " وفي التهذيب عن الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وما في بعض الأخبار (4) من إيجاب السبع محمول على التفسخ، والشاهد خبر أبي سعيد المكاري (5) وقد تقدم الكلام فيه سابقا، ولهذا الاطلاق نقل عن بعضهم وجوب السبع مطلقا، وعن ابن بابويه " أنه ينزح لها دلو واحد فإن تفسخت فسبع " ولم نعرف له دليلا عليه (6) وتقدم جملة من الكلام سابقا فلاحظ وتأمل.
(و) تطهر (بنزح دلو لموت العصفور وشبهه) تقدم البحث سابقا في شبه العصفور وما المراد به عند البحث على موت الطير، وأما العصفور فينزح له دلو، كما في المقنعة والمعتبر والسرائر والتحرير والذكرى وظاهر المنتهى لقول الصادق (عليه السلام) (7)