مقدار ذلك العدد بآلة تسعه دفعة أو دفعتين سواء كانت تلك الآلة دلوا أو غيره؟ وجهان، أقواهما عدم الاكتفاء، للأصل، مع احتمال أن هذه الكيفية لها تأثير، فيجب مراعاتها، ومثل ذلك لو كانت آلة صغيرة تسع نصف دلو، فهل يكتفي بنزح المقدر فيها حتى يبلغ المقدر ولو بالتكرير أو لا؟ ولو ذهب مقدار المقدر بغير النزح بل إما بغور أو غيره فالظاهر عدم الاجزاء أيضا، لما ذكرنا، هذا كله فيما لم يكن المقدر فيه نزح الجميع، وأما فيه فيحتمل قويا عدم العبرة بكيفية النزح وبخصوص الدلو، بل المقصود إذهاب الجميع بأي طريق يكون حتى لو غار ماؤها، ولا يحكم بنجاسة العايد ولا تنجسه بأرض البئر لطهارتها بالنبغ، وقد تقدم إشارة إلى ذلك سابقا، نعم ربما يعتبر كثير من ذلك في التراوح كما تقدم.
(الثاني) هل يطهر آلات النزح وحواشي البئر وأرض البئر ونحو ذلك من الأشياء اللازمة لا مطلق الأشياء الخارجة عن البئر كالخشب الواقع مثلا ونحو ذلك؟ لا يبعد القول بالطهارة، لحصول العسر والحرج بدونه، مع أنه لم يؤمر في شئ من الأخبار بتطهير شئ من ذلك، قال في المنتهى: " الخامس لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح، للمشقة المنفية، وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر ينجس، فيغسل لو أريد تطهيرها، وليس بجيد، للضرر وعدم إمكان التطهير. ثم قال: السادس لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء لعدم الدليل الدال على ذلك، ولأنه حكم شرعي فكان يجب على الشرع بيانه، ولأنه يستحب زيادة النزح في البعض، ولو كان نجسا لتعدت نجاسته إلى الماء " انتهى.
وقد استفيد منه طهارة الدلو وحواشي البئر، والأقوى ما سمعت من طهارتهما وطهارة غير هما من الحبل وثياب النازح وبدنه ونحو ذلك، لما سمعت وغيره، والله أعلم.
(الثالث) هل يجب اخراج عين النجاسة أولا ثم ينزح المقدر أو التراوح، أو لا يتفاوت بين اخراجها أولا أو في الأثناء أو في الآخر؟ الأقوى الأول، وذلك